مسألة ١٩١ : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك (١).

مسألة ١٩٢ : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي ، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ولا من المذهّب ويلزم طهارتهما كذلك ، نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة (٢).

مسألة ١٩٣ : يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها ، والأحوط اعتبار ذلك في الرّداء أيضاً (٣).


وأمّا لو لبسه بعد الإحرام فيصح إحرامه بلا إشكال ، ولكن يشقّه ويخرجه من رجليه لئلّا يستر رأسه كما في صحاح معاوية بن عمار (١) المتقدّمة (٢).

(١) لصحيح الحلبي قال «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال : نعم ، والثّلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحر» (٣).

(٢) يدل على ذلك كلّه صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «كل ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه» (٤) مضافاً إلى المنع عن الإحرام في الثوب النجس كما في صحيحتين لمعاوية بن عمار (٥) وغيرهما من الأدلّة الخاصّة المانعة عن الإحرام في الحرير الخالص (٦).

(٣) أمّا الإزار فالأمر واضح ، لأنّه لو كان حاكياً لا تجوز الصلاة فيه فلا يجوز الإحرام فيه لصحيح حريز المتقدّم ، وأمّا الرّداء بوصف كونه رداءً فتجوز الصلاة في الحاكي منه ، فالمنع عنه مبني على الاحتياط.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٤٨٨ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ١ ، ٢ ، ٥.

(٢) في ص ٢٧٢.

(٣) الوسائل ١٢ : ٣٦٢ / أبواب الإحرام ب ٣٠ ح ١.

(٤) الوسائل ١٢ : ٣٥٩ / أبواب الإحرام ب ٢٧ ح ١.

(٥) الوسائل ١٢ : ٤٧٦ / أبواب تروك الإحرام ب ٣٧ ح ١ ، ٢.

(٦) الوسائل ١٢ : ٣٦١ / أبواب الإحرام ب ٢٩.

۵۵۴