والأحوط أن يكون لبسهما على الطريق المألوف (١).

مسألة ١٨٩ : يعتبر في الإزار أن يكون ساتراً من السرّة إلى الرّكبة ، كما يعتبر في الرّداء أن يكون ساتراً للمنكبين (٢). والأحوط كون اللّبس قبل النيّة والتلبية فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده (٣).

مسألة ١٩٠ : لو أحرم في قميص جاهلاً أو ناسياً نزعه وصحّ إحرامه ، بل الأظهر صحّة إحرامه حتّى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً ، وأمّا إذا لبسه بعد الإحرام فلا إشكال في صحّة إحرامه ، ولكن يلزم عليه شقّه وإخراجه من تحت (٤).


(١) قد عرفت أنّ المستفاد من الرّوايات أن يجعل أحد الثوبين إزاراً والآخر رداءً ولا يعتبر في لبسهما كيفيّة مخصوصة بل العبرة بالصدق العرفي ، ولكن الأحوط أن يلبسهما على الطريق المألوف المتعارف فإنّه القدر المتيقن من منصرف الرّوايات.

(٢) أمّا حدّ الثوبين من حيث الكبر والصغر والطول والقصر فالعبرة بالصدق العرفي ، ويكفي فيهما المسمّى وصدق الاتزار والارتداء ، إلّا أنّ المتعارف في الإزار ستر السرة إلى الركبة ، كما أنّ المعتبر في الرّداء ستر المنكبين وشي‌ء من الظهر أيضاً ، وإلّا فمجرّد ستر المنكبين من دون أن يستر الظهر أصلاً فلا يجزئ ، لعدم صدق الرّداء عليه كما إذا ألقى منديلاً قليل العرض على منكبيه.

(٣) لاحتمال اشتراط اللّبس في الإحرام ، فالاحتياط في محلِّه وإن كان استحبابيّاً لما عرفت من أنّ اللبس واجب تعبّدي مستقل.

(٤) لعدم دخل لبس الثوبين في حقيقة الإحرام ، وعدم منافاة لبس المخيط ونحوه للإحرام ، لأنّ التروك أحكام تكليفيّة مترتبة على الإحرام وغير دخيلة في حقيقتها وتحققها كما عرفت (١).

__________________

(١) في ص ٢٥٤.

۵۵۴