مسألة ٩٢ : العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده لا بتقليد الميّت أو اجتهاده ، فلو كان الميّت يعتقد وجوب الحجّ البلدي والوارث يعتقد جواز الاستئجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستئجار من البلد (١).

مسألة ٩٣ : إذا كانت على الميّت حجّة الإسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستئجار عنه على الوارث (٢). نعم ، يستحب ذلك على الولي (٣).


(١) إذا اختلف تقليد الميّت والوارث أو اجتهادهما في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة فالمدار على تقليد الوارث أو اجتهاده لا الميّت ، فإنّ الوارث إذا رأى وجوب الحجّ البلدي فالمال بمقداره حسب رأيه باق على ملك الميّت ولم ينتقل إليه ، فلا يجوز له التصرّف فيه إلّا في الحجّ عنه من البلد ، ولا عبرة بعدم اعتقاد الميّت الوجوب من البلد ، فحال الحجّ البلدي حال ثبوت الدّين على الميّت ، فإنّ الوارث إذا اعتقد أنّ مورّثه مدين يجب عليه أداؤه ولا يجوز له التصرّف في ذلك المال لعدم انتقاله إليه وإن اعتقد الميّت عدمه أو غفل عنه ، ولو انعكس الأمر بأن اعتقد الوارث كفاية الحجّ الميقاتي فالمتبع أيضاً نظر الوارث ، لأنّ المال الزائد عن الميقاتي قد انتقل إليه حسب اعتقاده فالمال ماله ويجوز له التصرّف فيه ، ولا أثر لاعتقاد الميّت.

(٢) لأنّ النصوص الآمرة بالإحجاج عنه من صلب ماله ، أو من جميع المال ونحو ذلك واضحة الدلالة على أنّ الحجّ يخرج من تركته ، فإن لم تكن له تركة فلا موضوع للحكم المذكور.

(٣) لا ريب في استحباب التطوّع بالصّلاة والصّوم والحجّ وجميع العبادات عن الميّت ، والأخبار في ذلك متكاثرة جدّاً (١) وقد ورد في الحجّ : أنّ رجلاً مات ولم يكن له مال ولم يحجّ حجّة الإسلام فحجّ عنه بعض إخوانه وأنّه يجزئ ذلك عنه (٢) ولكن

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٧٦ / أبواب قضاء الصلوات ب ١٢.

(٢) الوسائل ١١ : ٧٧ / أبواب وجوب الحجّ ب ٣١ ح ١.

۵۵۴