مسألة ٣ : إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الاولى ولم يخرج معهم لوثوقه بالإدراك مع التأخير ولكن اتّفق أنّه لم يتمكّن من المسير ، أو أنّه لم يدرك الحجّ بسبب التأخير ، استقرّ عليه الحجّ وإن كان معذوراً في تأخيره (١).


(١) لأنّ موضوع استقرار وجوب الحجّ عليه هو مجرّد التمكّن من السير مع القافلة الأُولى ، وإن جاز له التأخير مع الرفقة الثّانية. ولكن الظاهر أنّه لا موجب للاستقرار مع جواز التأخير كما ذكر سيِّدنا الأُستاذ (دام ظله) في تعليقته على العروة (١) ، إذ لا عبرة بمجرّد التمكّن من الخروج والسير مع القافلة الأُولى ، وإلّا فلازمه أنّه لو سافر مع القافلة الأُولى وكان متمكّناً من التأخير مع الثّانية واتّفق عدم الإدراك مع الأُولى لأسباب طارئة بينما أدرك الثّانية ، أنّ الحجّ يستقر عليه في هذا الفرض ، ولا أظن أن أحداً يلتزم بذلك ، والسبب فيه أنّه قد عمل على طبق وظيفته الشرعيّة ولم يهمل في الامتثال ، وإنّما قدّم أو أخّر بمسوغ شرعي ، والعبرة في استقرار الحجّ بالإهمال والتفويت العمدي كما صرّح بذلك المحقّق حيث أخذ عنوان الإهمال موضوعاً للاستقرار (٢) والمفروض عدم صدق الإهمال على من عمل بوظيفته الشرعيّة وقدّم أو أخّر السير بعذر شرعي.

وما استدلّ به للاستقرار من أخبار التسويف (٣) والأخبار الدالّة على خروج الحجّ من أصل المال (٤) لا يعمّ المقام ، وهو من قد عمل بوظيفته الشرعيّة وكان التسويف والتأخير مستنداً إلى عذر شرعي ، فالحكم المذكور في المتن مبني على الاحتياط.

__________________

(١) العروة الوثقى ٢ : ٢٢١ / ٢٩٨١.

(٢) الشرائع ١ : ٢٥٦.

(٣) الوسائل ١١ : ٢٥ / أبواب وجوب الحجّ ب ٦.

(٤) الوسائل ١١ : ٦٦ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٥.

۵۵۴