(٥) إن من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا إشكال ووجبت عليه الإعادة ، بأن يبقى في مكّة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه (١) وأمّا من جامع في عمرة التمتّع ففي فساد عمرته إشكال ، والأظهر عدم الفساد كما يأتي.
مسألة ١٤٠ : يجوز الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت الّتي يحرم منها لعمرة التمتّع ويأتي بيانها (٢)
إلى ليلة عرفة ، أو إلى زوال يوم عرفة ، أو إلى زمان لم يدرك الحجّ ، فقد فاتته المتعة (١) ، فإنّ ذلك يدل على عدم مشروعيّة العمرة حينئذ ، ولو كانت مشروعة وكان الافتراق بين العمرة والحجّ جائزاً لما صحّ قوله «فاتته المتعة» فيكشف ذلك عن لزوم الإتيان بهما في سنة واحدة.
المقام الثّاني : في جواز التفريق بين العمرة المفردة وحجّ الإفراد أو القِران.
ويدلُّ على ذلك النصوص الكثيرة الدالّة على عدم ارتباط أحدهما بالآخر وعدم دخول العمرة المفردة في الحجّ وأنّ كلّا منهما عبادة مستقلّة في نفسه (٢) ، فيجوز الإتيان بأحدهما في سنة وبالآخر في سنة أُخرى ، وقد يجب أحدهما دون الآخر كما إذا تمكّن من أحدهما ولم يتمكّن من الآخر على ما سيأتي تفصيله عن قريب إن شاء الله تعالى.
وممّا يدل على عدم الارتباط بينهما ، أنّ حج الإفراد أو القِران لو كان مندوباً أو منذوراً وحده لم تلزمه العمرة ، وليس كذلك حجّ التمتّع فإنّه لا يشرع بدون العمرة.
(١) سنذكر ذلك في المسألة ٢٢٣. كما نذكر حكم الجماع في عمرة التمتّع في المسألة ٢٢٠.
(٢) لأنّ هذه المواقيت لا تختص ببعض أقسام الحجّ أو العمرة بل مقتضى إطلاق أدلّتها تساوي الحجّ والعمرة بأقسامهما من الميقات.
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٩٦ / أبواب أقسام الحجّ ب ٢١.
(٢) الوسائل ١٤ : ٢٩٦ / أبواب العمرة ب ١ ، ٥ ، ١١ : ٢١٢ / أبواب أقسام الحجّ ب ٢.