مسألة ١٦٠ : إذا أحرم لحج الإفراد ودخل مكّة جاز له أن يطوف بالبيت ندباً ، ولكن يجب عليه التلبية بعد الفراغ من صلاة الطّواف على الأحوط (١).

حجّ القِران

مسألة ١٦١ : يتّحد هذا العمل مع حجّ الإفراد في جميع الجهات غير أنّ المكلّف يصحب معه الهدي وقت الإحرام ، وبذلك يجب الهدي عليه (٢).


(١) قد عرفت أنّ من جملة ما امتاز به حجّ الإفراد عن حجّ التمتّع عدم جواز إتيان الطّواف المندوب بعد إحرام حجّ التمتّع وجوازه بعد الإحرام لحج الإفراد ، ولكن يجب عليه التلبية بعد الفراغ من صلاة الطّواف المندوب ، وتدل عليه حسنة معاوية بن عمار المتقدّمة قال : «سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال : نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الرّكعتين ، والقارن بتلك المنزلة ، يعقدان ما أحلّا من الطّواف بالتلبية» (١).

ولا يخفى أنّها تدل على وجوب التلبية في بعض صور المسألة ، وهو ما لو طاف الطّواف المندوب بعد طواف الفريضة ، وكلامنا في جواز إتيان الطّواف المندوب بعد إحرام حجّ الإفراد وإن لم يطف طواف الفريضة ، ولذا قال صاحب الجواهر لا بأس بالاستدلال بهذه الرّواية وإن كان خاصّاً ببعض صور المدّعى (٢).

على أنّه حكي الإجماع على العدم ، فالاحتياط المذكور في المتن في محلِّه.

(٢) أفعال القِران وشروطه كالإفراد ، غير أنّه يتميّز عنه بسياق الهدي عند إحرامه ، وتدل على ذلك أخبار كثيرة.

منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «القارن لا يكون إلّا

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٢٥٦ / أبواب أقسام الحجّ ب ١٦ ح ٢.

(٢) الجواهر ١٨ : ٥٨.

۵۵۴