مسألة ١٩٤ : الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد (١).
مسألة ١٩٥ : يختص وجوب لبس الإزار والرّداء بالرّجال دون النِّساء ، فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهنّ العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدّمة (٢).
مسألة ١٩٦ : إنّ حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرّجال ولا يحرم لبسه على النِّساء إلّا أنّه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير ، والأحوط أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام (٣).
(١) لاحتمال عدم صدق الثوب على الجلد عرفاً كعدم صدقة على الملبد.
(٢) الّذي لا ينبغي الرّيب فيه أنّ المرأة لا يجوز لها الإحرام عارية وإن أمنت من النظر ، بل الواجب عليها الإحرام في الثياب ، لما يستفاد من الرّوايات المتفرّقة وجوب أصل اللبس عليها وعدم جواز إحرامها عارية كالرّوايات الواردة في لبس المرأة الحرير الممزوج أو الخالص والمخيط (١) والرّوايات الواردة في إحرام الحائض (٢).
وأمّا وجوب لبس خصوص ثوبي الإحرام الإزار والرّداء فلم يثبت في حقّها لأنّ مستند وجوب اللبس أحد أمرين :
إمّا قاعدة الاشتراك وإمّا النصوص الواردة في باب إحرام الحائض ، وشيء منهما لا يدل على الوجوب ، أمّا القاعدة فلا تجري في أمثال المقام الّذي نحتمل اختصاص الحكم بالرّجال.
وأمّا النصوص الواردة في باب إحرام الحائض فمقتضاها وجوب لبس أصل الثياب عليها وعدم جواز إحرامها عارية ، لا وجوب لبس ثوبي الإحرام المعهودين.
(٣) لجملة من النصوص المتظافرة ، منها : صحيحة العيص قال : «قال أبو عبد الله
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٦٦ / أبواب الإحرام ب ٣٣.
(٢) الوسائل ١٢ : ٣٩٩ / أبواب الإحرام ب ٤٨.