١٠ ـ الاكتحال

مسألة ٢٤٦ : الاكتحال على صور : (١)

١ أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة ، وهذا حرام على المحرم قطعاً وتلزمه كفّارة شاة على الأحوط الأولى.

٢ أن يكون بكحل أسود مع عدم قصد الزينة.

٣ أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة ،


وفيه ما لا يخفى ، فإنّ الآية أجنبية عن المقام بالمرة ، لورودها مورد الإحصار وجواز الحلق في مكانه والإحلال إذا لم يقدر على الصبر وإلّا فيصبر إلى ما بعد الذبح ، أورد ذلك صاحب الجواهر.

(١) المشهور هو حرمة الاكتحال بالسواد أو بما فيه طيب. وعن الشيخ في الخلاف أنّه مكروه (١).

والروايات الواردة في المقام على طوائف :

الأُولى : ما دلّ على عدم جواز الاكتحال مطلقاً إلّا لضرورة ، منها : معتبرة عبد الله ابن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سأله رجل ضرير وأنا حاضر فقال : أكتحل إذا أحرمت؟ قال : لا ، ولم تكتحل؟ قال : إنّي ضرير البصر وإذا أنا اكتحلت نفعني ، وإن لم أكتحل ضرني ، قال : فاكتحل» (٢).

الثانية : ما دلّ على الجواز مطلقاً إلّا لمانع آخر كوجود الطيب أو الزعفران فيه كمعتبرة هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران ، وليكحل بكحل فارسي» (٣) والطائفتان متعارضتان بالنفي والإثبات.

__________________

(١) الخلاف ٢ : ٣١٣.

(٢) الوسائل ١٢ : ٤٧٠ / أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ١٠.

(٣) الوسائل ١٢ : ٤٦٩ / أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٦.

۵۵۴