الثّاني : وادي العقيق ، وهو ميقات أهل العراق ونجد (١) وكلّ من مرّ عليه من غيرهم ، وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة : المسلخ وهو اسم لأوّله. والغمرة وهو اسم لوسطه. وذات عرق وهو اسم لآخره. والأحوط الأولى أن يحرم المكلّف قبل أن يصل ذات عرق فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقيّة أو مرض.


ولو لم يبلغ العذر حدّ الضرر والحرج الشديد كموارد الحاجة الشخصيّة أو الحرج العرفي كالبرد والحر ونحو ذلك ، فلا يمكن الحكم بجواز التأخير إلى الجحفة لعدم الدليل واختصاصه بالمريض والضعيف كما في معتبرة الحضرمي المتقدّمة (١) ، وحملها على مجرّد المثال لا شاهد عليه ، بل مقتضى صحيح إبراهيم بن عبد الحميد (٢) عدم جواز الإحرام من غير مسجد الشجرة في كثرة البرد ونحوها من الأعذار العرفيّة.

وبالجملة : التعدّي من هذين الموردين إلى سائر موارد العذر مشكل جدّاً ، بل اللّازم الاقتصار عليهما.

فالنتيجة عدم جواز تأخير الإحرام إلى الجحفة ما لم يبلغ حدّ الحرج أو الضرر.

(١) لا إشكال ولا خلاف في ذلك ، وقد دلّت على ذلك أخبار كثيرة.

منها : صحيحة أبي أيّوب الخزاز «ووقّت لأهل نجد العقيق» (٣).

ومنها : صحيحة معاوية بن عمار «فإنّه وقّت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق» (٤).

ومنها : صحيح الحلبي «ووقّت لأهل النجد العقيق» (٥).

ومنها : صحيح علي بن جعفر «وقّت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأهل العراق من العقيق» (٦).

__________________

(١) في ص ٢٢٠.

(٢) الوسائل ١١ : ٣١٨ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ١.

(٣) الوسائل ١١ : ٣٠٧ / أبواب المواقيت ب ١ ح ١.

(٤) الوسائل ١١ : ٣٠٧ / أبواب المواقيت ب ١ ح ٢.

(٥) الوسائل ١١ : ٣٠٨ / أبواب المواقيت ب ١ ح ٣.

(٦) الوسائل ١١ : ٣١٠ / أبواب المواقيت ب ١ ح ٩.

۵۵۴