أحكام المواقيت

مسألة ١٦٤ : لا يجوز الإحرام قبل الميقات ولا يكفي المرور عليه محرماً ، بل لا بدّ من الإحرام من نفس الميقات (١).


ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها» (١) فإنّه يشمل جميع أماكن حدود الحرم لقوله : «أو ما أشبهها» وأمّا أفضليّة هذه الأماكن الثلاثة فلورودها في النص وللتأسي بفعل النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حيث أحرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من هذه المواضع كما في الأخبار (٢).

هذا حكم العمرة المفردة الّتي يؤتى بها بعد حجّ الإفراد أو القِران والعمرة لمن كان بمكّة وأراد الاعتمار.

وأمّا الّذي يريد الاعتمار من البعيد ، فلا ريب أنّ ميقات عمرته سائر المواقيت المعروفة الّتي يمر عليها ، لما في الصحيح «من تمام الحجّ والعمرة ، أن تحرم من المواقيت الّتي وقّتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا تجاوزها إلّا وأنت محرم» (٣) وفي حديث آخر «ولا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها» (٤).

(١) تدل عليه عدّة من الرّوايات :

منها : صحيح الحلبي ، قال : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها» (٥).

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٣٤١ / أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ١.

(٢) الوسائل ١١ : ٣٤١ / أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٢.

(٣) الوسائل ١١ : ٣٠٧ / أبواب المواقيت ب ١ ح ٢.

(٤) الوسائل ١١ : ٣٠٨ / أبواب المواقيت ب ١ ح ٣.

(٥) الوسائل ١١ : ٣٠٨ / أبواب المواقيت ب ١ ح ٣.

۵۵۴