حرمة الارتماس للمحرم
مسألة ٢٦٤ : لا يجوز للمُحرم الارتماس في الماء ، وكذلك في غير الماء على الأحوط والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة (١).
(١) لا خلاف ولا إشكال في عدم جواز الارتماس في الماء ويدلُّ عليه جملة من الأخبار المعتبرة (١).
إنّما وقع الكلام في أنّه موضوع مستقل ومحرّم عليحدة ، أو أنّه من مصاديق التغطية ، قال المحقق في الشرائع بعد أن ذكر تغطية الرأس : وفي معناه الارتماس (٢) ومقتضى كلامه هذا عدم اختصاص الارتماس بالماء لأنّه قدسسره جعل الارتماس من فروع التغطية ومصاديقها ، فلا فرق بين الماء وغيره ، ولكن قال في باب الكفّارات : تجب الكفّارة إذا ارتمس في الماء (٣) ، فيظهر منه أنّ الارتماس في غير الماء ليس له هذا الحكم. وصرّح صاحب الجواهر وغيره أن تحريم الارتماس من جهة التغطية وكونه من ستر الرأس ، فلا فرق بين الماء وغيره ، ولا يختص بتمام الرأس بل لا يجوز الارتماس ببعض الرأس ، لعدم جواز ستر بعض الرأس (٤) ، ومقتضى كلامهم اختصاص التحريم بالرجال وجواز الارتماس للمرأة ، لاختصاص حرمة التغطية بالرجل. وبالجملة يجري في الارتماس جميع ما يترتب على التغطية ، لأنّه من مصاديقها وعدم كونه موضوعاً مستقلا.
ولكن الظاهر أنّه موضوع مستقل ، فانّ الارتماس في الماء والستر به لا يصدق عليه التغطية ، ولو كان الارتماس تغطية لما جاز صبّ الماء وإفاضته على رأسه ، لا
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٥٠٨ / أبواب تروك الإحرام ب ٥٨.
(٢) الشرائع ١ : ٢٨٤.
(٣) الشرائع ١ : ٣٤٣.
(٤) الجواهر ١٨ : ٣٨٦ ٣٨٧.