مسألة ٨٥ : إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده ، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف مثلاً ، وجب العمل بها ويخرج الزائد عن اجرة الميقاتيّة من الثلث (١).

مسألة ٨٦ : إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجّة الإسلام وعيّن الأُجرة لزم العمل بها ، وتخرج من الأصل إن لم تزد على اجرة المثل ، وإلّا كان الزائد من الثلث (٢).

مسألة ٨٧ : إذا أوصى بالحج بمال معيّن وعلم الوصي أنّ المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أوّلاً وصرف الباقي في سبيل الحجّ (٣)


(١) إنّما يتمّ ذلك بناءً على عدم وجوب الحجّ من البلد كما هو المختار فحينئذ يتعيّن العمل بالوصيّة لوجوب تنفيذها. وأمّا بناءً على القول الآخر من وجوب الاستئجار عن الميّت من البلد فلا أثر لهذه الوصيّة ، لأنّها على خلاف السنة المقررة من قبل الشرع ، بل لا بدّ من الحجّ عنه من البلد الّذي مات فيه أو بلد الاستيطان على الخلاف.

(٢) إذا فرضنا أنّ الميّت عيّن الأُجرة لزم العمل بذلك لوجوب العمل على طبق الوصيّة ، وتخرج من الأصل فيما إذا لم تزد على اجرة المثل ، وإلّا كان الزائد من الثلث إذ لا موجب لخروجه من أصل المال ، لأن الثابت في أصل المال إنّما هو مصرف الحجّ على النحو المتعارف ، والزائد عليه يحسب من الثلث ، لأنّ الميّت له الحق في التصرّف بتركته بمقدار الثلث.

(٣) لأنّ المال الموصى به قد تعلّق به حقّ الغير فيجب على الوصي إيصاله إلى أهله ، وإخراج الحجّ من الباقي إذا كان وافياً به ، وإن لم يف الباقي بمصارف الحجّ لزم تتميمه من أصل التركة إذا كان الموصى به حجّة الإسلام ، لكونها تخرج من أصل المال ، وإن لم يكن الموصى به حجّة الإسلام ولم يكن المال وافياً به لا يجب عليه تتميمه من الأصل ، لأن الخارج منه إنّما هو خصوص حجّة الإسلام لا جميع أقسام الحجّ.

۵۵۴