مسألة ٢٧٥ : إذا قلّم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوّزه وجبت الكفّارة على المفتي على الأحوط (١).
المحرم ينسى فيقلم ظفراً من أظافيره ، قال : يتصدق بكف من الطعام قلت : فاثنتين ، قال : كفين ، قلت : فثلاثة ، قال : ثلاثة أكف ، كل ظفر كف حتّى يصير خمسة ، فإذا قلّم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان» (١) وبه تثبت الشاة على العامد أيضاً ، إذ لا نحتمل كون الناسي أشد عقوبة من العامد. ولكن لا يمكن الاعتماد على ما رواه الشيخ ، فانّ الظاهر أن ما رواه الشيخ يتحد مع مرسلة الكليني عن حريز عمن أخبره (٢) ، وليس في المرسلة ذكر للنسيان ، والوجه في اتحاد رواية الشيخ مع مرسلة الكليني ما ذكرناه غير مرة أن من المستبعد جدّاً أن حريزاً يروي لحماد مسنداً إلى الإمام عليهالسلام تارة ويروي مرسلاً لحماد ، وحماد يروي مسنداً لعبد الرّحمن ومرسلاً لإبراهيم بن هاشم ، فالخبر يدور بين كونه مرسلاً كما في الكافي وبين كونه مسنداً كما في كتاب الشيخ ، ولا ريب أنّ الكليني أضبط بل لو لم يكن أضبط لتساوى الاحتمالان فلا يمكن الحكم بكون الرواية مسندة.
ومع الغض عما ذكرنا ، فلا ريب أنّ الروايات المتقدِّمة خصوصاً روايتي زرارة وروايات الصيد صريحة في عدم شيء على الناسي ، فلا بدّ من حمل رواية الشيخ على الاستحباب.
(١) على المشهور ، واستدلّ على ذلك بروايتين إحداهما ضعيفة السند والثانية ضعيفة الدلالة ، أمّا الأُولى : فعن إسحاق الصيرفي قال قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : «إنّ رجلاً أحرم فقلّم أظفاره وكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه ، فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصّه فأدماه ، فقال : على الّذي أفتى شاة» (٣) فإنّها ضعيفة بمحمّد
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ١٦٣ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٢ ح ٣. التهذيب ٥ : ٣٣٢ / ١١٤٣.
(٢) الكافي ٤ : ٣٦٠ / ٤.
(٣) الوسائل ١٣ : ١٦٤ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٣ ح ١.