مسألة ٢٠٣ : فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها ، تابعة للأُصول في حكمها (١).


العصير فجعله خمراً ليس إلّا من باب التنزيل ، وأمّا في المقام فلا موجب للالتزام بذلك ولا قرينة عليه ، ولا مانع من حكم الشارع عليه بالميتة ، وليس في شي‌ء من الرّوايات أنّه كالميتة بل ورد أنّه ميتة ، وأيّ مانع من الالتزام بكونه ميتة حسب حكم الشارع كالمذبوح إلى غير القبلة أو بغير الحديد ، ولذا ذكرنا في محلِّه (١) أنّ المراد من الميتة أعم ممّا مات حتف أنفه ، أو ذبح على غير الوجه الشرعي فيثبت جميع آثار الميتة.

ومن الغريب ما استدلّ به بعضهم على عدم جريان آثار الميتة عليه بل يحكم عليه بالطهارة ، وهو صحيح ابن مهزيار قال : «سألت الرّجل عليه‌السلام عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتّخذ من جلود الصّيد هل يجوز ذلك أم لا؟ ، فقال : يشرب من جلودها» (٢) فإنّ جواز الشرب يكشف عن الطّهارة.

ولا يخفى ما فيه : فإنّ كلامنا في مذبوح المحرم ، ومورد الرّواية هو الصّيد ، وربّما يصيد المحرم في الحل ولا يموت فيذبحه المحل ، فمورد الرّواية أجنبيّة عن المقام.

(١) لا ريب في حلية بيض السمك ، وكذا بيض الطير الأهلي فإن حليتهما تستلزم حلية بيضهما ، وأمّا الحيوان البرّي الّذي يحرم صيده فهل يحرم بيضه وفرخه تبعاً للأصل أم لا؟.

المعروف بل المتسالم عندهم هو الحرمة كالأصل أكلاً وإتلافاً مباشرة ودلالة وإعانة.

ولكن وقع الكلام في دليله ، والظاهر أنّه لا دليل عليه إلّا بالأولويّة حيث ثبتت الكفّارة في كسر البيض وقتل الفرخ ، بل ورد ثبوت الكفّارة على الواسطة الّذي

__________________

(١) في شرح العروة ٢ : ٤٤٧ المسألة [١٦٩].

(٢) الوسائل ١٢ : ٤٣٠ / أبواب تروك الإحرام ب ٩ ح ١.

۵۵۴