وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (١).

مسألة ٧٤ : من مات وعليه حجّة الإسلام وكان له عند شخص وديعة واحتمل أنّ الورثة لا يؤدّونها إن ردّ المال إليهم وجب عليه أن يحجّ بها عنه (٢). فإذا زاد المال من اجرة الحجّ ردّ الزائد إلى الورثة (٣). ولا فرق بين أن يحجّ الودعي بنفسه أو يستأجر شخصاً آخر (٤). ويلحق بالوديعة كل مال للميت عند شخص بعارية أو إجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك (٥).


(١) لرجوع ذلك في الحقيقة إلى أنّه لم يوص بالحج ، وقد عرفت وجوب إخراج الحجّ من الأصل وإن لم يوص.

(٢) ويدلُّ على ذلك صحيح بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن رجل استودعني مالاً وهلك وليس لولده شي‌ء ، ولم يحجّ حجّة الإسلام قال : حجّ عنه وما فضل فأعطهم» (١) والظاهر أنّ المسألة غير خلافية في الجملة.

إنّما الكلام في أنّ الأصحاب قيّدوا جواز إخراج الحجّ بعلم المستودع أو ظنّه أنّ الورثة لا يؤدّون وإلّا وجب استئذانهم ، ولكن الظاهر أنّه لا موجب لهذا التقييد ، لأنّ الصحيحة مطلقة تشمل حتّى صورة احتمال تأدية الوارث الحجّ. نعم ، لو علم بأنّ الوارث يؤدّي الحجّ فالرواية منصرفة عن هذه الصورة.

(٣) لوجوب ردّ المال وإيصاله إلى أصحابه ، وتدل عليه أيضاً نفس الصحيحة المتقدّمة الآمرة بالرد.

(٤) لأنّ المستفاد من النص حسب الفهم العرفي هو أنّ الغرض تفريغ ذمّة الميِّت سواء كان بمباشرته أو بتسبيب منه.

(٥) إذ لا خصوصيّة للوديعة ، لأنّ العرف يفهم من جواز صرف المستودَع مال الوديعة في الحجّ ، أنّ المقصود وجود مال عند شخص يعلم بأنّ صاحبه لم يحجّ ، سواء كان المال الموجود عنده على نحو الوديعة أو غيرها.

__________________

(١) الوسائل ١١ : ١٨٣ / أبواب النيابة في الحجّ ب ١٣ ح ١.

۵۵۴