فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام هناك (١).

الثّالث : الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكلّ من يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها.

الرّابع : يلملم ، وهو ميقات أهل اليمن ، وكلّ من يمرّ من ذلك الطريق ، ويلملم اسم لجبل.

الخامس : قرن المنازل وهو ميقات أهل الطائف وكلّ من يمر من ذلك الطريق ولا يختص بالمسجد فأيّ مكان يصدق عليه أنّه من قرن المنازل جاز له الإحرام منه ، فإن لم يتمكّن من إحراز ذلك فله أن يتخلّص بالإحرام قبلاً بالنذر كما هو جائز اختيارا (٢).


(١) لعدم موجب للتقيّة حينئذ ، ويؤيّد ما ذكرنا رواية الإحتجاج (١) وهي ضعيفة سنداً.

(٢) ممّا لا ينبغي الرّيب أنّ هذه المواضع المذكورة قد وقّتها النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وتدل على ذلك نصوص كثيرة :

منها : صحيح الحلبي قال : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهو مسجد الشجرة يصلِّي فيه ويفرض الحجّ ، ووقّت لأهل الشام الجحفة ، ووقّت لأهل النجد العقيق ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٢).

وفي صحيح عمر بن يزيد «ولأهل نجد قرن المنازل» (٣) وفي صحيح ابن رئاب

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٣١٣ / أبواب المواقيت ب ٢ ح ١٠. الإحتجاج ٢ : ٥٧١.

(٢) الوسائل ١١ : ٣٠٨ / أبواب المواقيت ب ١ ح ٣.

(٣) الوسائل ١١ : ٣٠٩ / أبواب المواقيت ب ١ ح ٦.

۵۵۴