إلّا أنّه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحجّ (١).

مسألة ١١٠ : لا بأس بالنيابة عن الحي في الحجّ المندوب تبرّعاً كان أو بإجارة (٢) وكذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة على ما تقدّم ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك [في المناسك الطبعة الثانية عشرة زيادة قوله : وأمّا النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقاً ، سواء كانت بإجارة أو تبرّع وسواء كان الحج واجباً أو مندوباً](٣).

مسألة ١١١ : يعتبر في صحّة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين (٤)


يخفف عنه» (١) لإطلاقها فتحمل على كون الناصب أباً للنائب.

(١) لما عرفته في هذه الصحيحة : من قوله «إن كان أباك فنعم».

(٢) هذا ممّا لا ريب فيه ولا إشكال ، وقد دلّت على ذلك روايات كثيرة وقد عقد في الوسائل الباب ٢٥ من أبواب النيابة لاستحباب التطوّع بالحج والعمرة عن المؤمنين أحياءً وأمواتاً (٢) ، وعليه السيرة وعمل الأصحاب. وقال الشهيد في الدروس : وقد أُحصي في عام واحد خمسمائة وخمسون رجلاً يحجّون عن علي بن يقطين صاحب الكاظم عليه‌السلام وأقلّهم بسبعمائة دينار وأكثرهم عشرة آلاف دينار (٣).

(٣) لا ريب في أنّ مقتضى القاعدة عدم سقوط الواجب عن ذمّة المكلّف بفعل شخص آخر ، ولذا لا تجوز النيابة عن الحي في الواجبات أصلاً ، ولكن ورد النص في خصوص الحجّ الواجب أنّه يجب على المستطيع العاجز عن المباشرة لهرم أو مرض أن يرسل شخصاً ليحج عنه على ما تقدّم تفصيله في المسألة ٦٣.

(٤) ولو بالإجمال ، لقابليّة وقوع الفعل عن متعدِّد لا يتشخّص لأحدهم إلّا بتعيينه.

__________________

(١) الوسائل ١١ : ١٩٧ / أبواب نيابة الحجّ ب ٢٥ ح ٥.

(٢) الوسائل ١١ : ١٩٦.

(٣) الدروس ١ : ٣١٩.

۵۵۴