وأمّا الحجّ الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد (١). إلّا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة ، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كلّ منهما مع الآخر في الاستئجار في الحجّ فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخصاً واحداً للنيابة عنهما (٢).

مسألة ١٢٧ : لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميّت أو حي ، تبرّعاً أو بالإجارة فيما إذا كان الحجّ مندوباً (٣). وكذلك في الحجّ الواجب فيما إذا كان متعدِّداً ، كما إذا كان على الميّت أو الحي حجّان واجبان بنذر مثلاً أو كان


التشريك مطلقاً ولو كان الحجّ عن الغير ، لأنّه بعد الالتزام بمشروعيّة النيابة في نفسها وجواز التشريك ورجحانه لا تحتمل الاختصاص بالحج عن نفسه.

مضافاً إلى أنّ المراد بقوله : «حجّتي» أو «حجّته» هو الحجّ الصادر منه ولو كان عن الغير.

(١) في عام واحد ، لأنّ الحجّ واجب على جميع المكلّفين مستقلا فيلزم أن يكون حجّ النائب مثله على نحو الاستقلال ، فالعمل الواحد لا يقع إلّا عن واحد ، ووقوعه عن اثنين وما زاد يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.

وبعبارة اخرى : أنّ النيابة في نفسها على خلاف القاعدة ، لعدم سقوط الواجب عن المكلّف إلّا بقيام المكلّف بنفسه بالواجب ، وأقصى ما تدل عليه أدلّة النيابة وقوع العمل الواحد عن الواحد ، وأمّا وقوعه عن اثنين فلا تقتضيه أدلّة النيابة.

(٢) لأنّ الوجوب إذا كان ثابتاً عليهما على نحو التشريك لا الاستقلال كما هو المفروض ، فلا مانع من نيابة الواحد عن اثنين وما زاد.

(٣) لإطلاق أدلّة النيابة ، ولخصوص بعض الرّوايات (١) الدالّة على أنّ الرضا عليه‌السلام استأجر ثلاثة أشخاص للحج عن نفسه.

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٢٠٨ / أبواب نيابة الحجّ ب ٣٤ ح ١.

۵۵۴