١٤ ـ الجدال

مسألة ٢٥٠ : لا يجوز للمحرم الجدال وهو قول لا والله وبلى والله ، والأحوط ترك الحلف حتّى بغير هذه الألفاظ (١).


فالصحيح حمل صحيحة سليمان بن خالد على الاستحباب ، لصراحة صحيح الحلبي في عدم الوجوب ، كما تحمل لذلك صحيحة علي بن جعفر المروية عن قرب الاسناد أيضاً الدالّة على التصدق بشي‌ء على الاستحباب ، فقد روى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام «وكفّارة الفسوق شي‌ء يتصدق به إذا فعله وهو محرم» وفي نسخة اخرى «وكفّارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله وهو محرم» (١).

(١) لا ريب في حرمة الجدال على المحرم للآية الشريفة (٢) والنصوص المعتبرة (٣) ، إنّما الكلام في معناه ، وعن العامّة حمل الجدال على معناه اللغوي وهو مطلق المخاصمة والنزاع (٤) ، ولكن الروايات الواردة عن أئمة الهدى عليهم‌السلام فسرته بقوله : «لا والله ، وبلى والله» (٥) ، فيقع الكلام في جهات :

الاولى : هل المحرّم قول الرجل لا والله ، وبلى والله على الإطلاق وفي كل مورد ، أو يحرم في خصوص مورد المخاصمة؟ وبتعبير آخر : الممنوع المخاصمة الّتي فيها يمين خاص وهو قول الرجل لا والله ، وبلى والله ، أو أنّ الممنوع مطلق هذا القول ولو في غير مورد المخاصمة؟

يظهر من بعضهم اختصاص الحرمة بمورد المخاصمة ، والظاهر أنّه لا وجه له ، لأنّ الروايات فسّرت الجدال بنفس هذا القول لا المخاصمة المشتملة على هذا القول ، فهذا

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ١١١ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ٤ ، ١٦. قرب الاسناد : ٢٣٤ / ٩١٥.

(٢) البقرة ٢ : ٣١.

(٣) الوسائل ١٢ : ٤٦٣ / أبواب تروك الإحرام ب ٣٢.

(٤) المغني ٣ : ٢٧٠ ، الفقه على المذاهب الأربعة ١ : ٦٤٤.

(٥) الوسائل ١٢ : ٤٦٣ / أبواب تروك الإحرام ب ٣٢.

۵۵۴