مسألة ٢٦٣ : يجوز ستر الرأس بشي‌ء من البدن كاليد ، والأولى تركه (١).


عبد الرّحمن الحذاء فقد روى عنه صفوان في مورد واحد. وأمّا عبد الرّحمن بن الحجاج فقد روى عنه صفوان ما يزيد على مائة حديث ، وهو الشهير المعروف وأُستاذ صفوان كما صرّح بذلك الشيخ في رجاله (١) ، فالمتعين أن عبد الرّحمن هو ابن الحجاج وهو ثقة ثقة.

(١) الظاهر جواز الستر باليد أو الذراع ، لأن دليل حرمة ستر الرأس قاصر الدلالة على ذلك ، لما عرفت أن مورد الأخبار المانعة هو الثوب ، وتعدينا إلى غيره من أنواع التغطية والستر حتّى الستر بالطين والدواء ، وقلنا إنّ المنظور هو الستر ولا نظر إلى خصوصية الثوب ، ولكن التعدي إنّما هو بالنسبة إلى الأجزاء الخارجية ، وأمّا الستر بسائر أعضاء بدنه وبما هو متصل به فلا تشمله الروايات ، ولو سلمنا شمول ذلك فلا ريب في جوازه عند مسح الرأس في وضوئه ، وكذا ما دلّ على جواز حكّ المحرم رأسه (٢) فإنّه يوجب ستر بعض رأسه عند الحك هذا كلّه مضافاً إلى النص المجوّز صريحاً ، وهو صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض» (٣).

وبالجملة : المستفاد من مجموع ما ذكرنا أنّ الممنوع هو الستر بأمر خارجي مطلقاً ، وأمّا الستر بالعضو المتصل ببدنه كيده أو ذراعه فلا مانع منه.

وهل يجوز ستر رأسه عند النوم أم لا؟ وبعبارة اخرى : الحكم بحرمة ستر الرأس هل يختص بحال اليقظة أو يعم عند النوم؟ الظاهر أنّه لا خلاف بينهم في التعميم كما صرّح بذلك في الجواهر.

__________________

(١) رجال الطوسي : ٢٣٦ / ٣٢١٥.

(٢) الوسائل ١٢ : ٥٣٣ / أبواب تروك الإحرام ب ٧٣.

(٣) الوسائل ١٢ : ٥٢٤ / أبواب تروك الإحرام ب ٦٧ ح ٣.

۵۵۴