الثّامن : الجعرانة ، وهي ميقات أهل مكّة لحج القِران والإفراد ، وفي حكمهم من جاور مكّة بعد السنتين فإنّه بمنزلة أهلها ، وأمّا قبل ذلك فحكمه كما تقدّم في المسألة ١٤٦ (١).


كان منزله دون الوقت إلى مكّة فليحرم من منزله» (١).

(١) اعلم أنّ المشهور بين الأصحاب أنّ مكّة ميقات لأهلها لحج القِران أو الإفراد ، فيكون إحرامهم بالحج من منازلهم ، وفي حكمهم من جاور مكّة بعد السنتين فإنّه بمنزلة أهلها وقد تقدّم وجه إلحاقه بهم في المسألة ١٤٥.

ومستندهم في أصل الحكم نفس الأخبار المتقدّمة الدالّة على أن من كان منزله دون الميقات أحرم من منزله ، أو أنّ ميقاته دويرة أهله ، بدعوى أنّ عنوان «من كان منزله دون الميقات» يشمل أهل مكّة ولا يختص بمن كان منزله وسطاً بين الميقات ومكّة.

ولكن الظاهر أنّ الأخبار المذكورة غير شاملة لهم كما صرّح بذلك صاحب الحدائق (٢) لأنّ عنوان «دون الميقات» لا يشمل أهالي مكّة بل يختص ذلك بمن كان منزله واقعاً بين مكّة والميقات ، وقد صرّح في الجواهر (٣) بعدم اندراج أهالي مكّة في العنوان المذكور في النصوص. فإذن لا دليل على أنّ مكّة المكرّمة ميقات لحج أهل مكّة. فلا بدّ من التماس دليل آخر لتعيين ميقاتهم.

وقد ورد في حديثين صحيحين أنّ ميقاتهم لحجّهم الجعرانة :

الأوّل : صحيح أبي الفضل وهو سالم الحنّاط قال : «كنت مجاوراً بمكّة فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام من أين أُحرم بالحج؟ فقال : من حيث أحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح : فتح الطائف وفتح

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٣٣٣ / أبواب المواقيت ب ١٧ ح ١.

(٢) الحدائق ١٤ : ٤٤٩.

(٣) الجواهر ١٨ : ١١٤.

۵۵۴