مسألة ١٦٢ : لا يجوز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة إلّا لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع (١).


(١) المعروف بين الفقهاء عدم جواز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة للمختار ، ونسب إلى بعض القدماء جواز التأخير اختياراً.

والصحيح ما عليه المشهور ، للروايات العامّة الدالّة على توقيت المواقيت وأنّه لا يجوز لحاج ولا لمعتمر أن يعدل عن تلك المواقيت إلى غيرها ، ففي صحيحة معاوية ابن عمار «لا تجاوزها إلّا وأنت محرم» (١).

وللروايات الخاصّة الّتي يستفاد منها جواز التأخير في خصوص صورتي المرض والضعف ونحوهما من الموانع ، كمعتبرة أبي بكر الحضرمي ، قال «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إنّي خرجت بأهلي ماشياً فلم أهل حتّى أتيت الجحفة ، وقد كنت شاكياً إلى أن قال ـ : وقد رخص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة» (٢) وأبو بكر الحضرمي على ما يظهر من ترجمته ثقة جليل (٣) ، مضافاً إلى أنّه من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي وكامل الزيارات.

واستدلّ القائل بجواز تأخير الإحرام اختياراً إلى الجحفة ببعض المطلقات القابلة للتقييد بصورتي المرض والعجز ، كصحيحة علي بن جعفر «وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة» (٤) وهي نص في التخيير وجواز الإحرام من الموضعين ، ولكنها لا تزيد على الإطلاق ، فيقيّد بما دلّ على اختصاص الجواز للمريض والمعذور. ونحوها صحيحة معاوية بن عمار (٥).

وأمّا صحيح الحلبي «من أين يحرم الرّجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال : من الجحفة

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٣٠٧ / أبواب المواقيت ب ١ ح ٢.

(٢) الوسائل ١١ : ٣١٧ / أبواب المواقيت ب ٦ ح ٥.

(٣) راجع معجم الرّجال ١١ : ٣١٧.

(٤) الوسائل ١١ : ٣٠٩ / أبواب المواقيت ب ١ ح ٥.

(٥) الوسائل ١١ : ٣١٦ / أبواب المواقيت ب ٦ ح ١.

۵۵۴