ولو حجّ بإذن مولاه صحّ ولكن لا يجزئه عن حجّة الإسلام ، فتجب عليه الإعادة إذا كان واجداً للشرائط بعد العتق (١).
مسألة ١٠ : إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحجّ بما يوجب الكفّارة فكفّارته على مولاه في غير الصيد ، وعلى نفسه فيه (٢).
المملوك وإن أذن له مولاه وكان مستطيعاً ، وقد تضافرت النصوص في ذلك ، منها : صحيح الفضل بن يونس «فليس على المملوك حج ولا عمرة حتّى يعتق» (١) نعم ، إنّ هناك رواية واحدة معارضة للروايات المتقدّمة وقد أُطلق فيها حجّة الإسلام على حجّ العبد ، وهي رواية أبان (٢) «أيّما عبد حج به مواليه فقد قضى حجّة الإسلام» (٣) ولكن لشذوذها ومخالفتها للروايات المشهورة لا بدّ من طرحها أو حملها على إدراك ثواب حجّة الإسلام كما في الجواهر (٤) أو حملها على حجّة الإسلام من العبد حال عبوديّته ، فلا ينافي ذلك ثبوت حجّة الإسلام المطلوبة من الأحرار عليه إذا أُعتق.
ويؤكّد ما ذكرناه إطلاق حجّة الإسلام على حجّه مع إيجابها عليه إذا أعتق في رواية أُخرى لأبان «والعبد إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يعتق» (٥).
(١) أمّا الصحّة للنصوص الكثيرة ، منها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إنّ المملوك إن حجّ وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق وإن أُعتق فعليه الحجّ» (٦) وأمّا الإعادة فلارتفاع المانع والمفروض وجود المقتضي وللنصوص الكثيرة المتقدّمة.
(٢) لأنّ ذلك مقتضى الجمع بين صحيحة عبد الرّحمن بن أبي نجران قال : «سألت
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٤٧ / أبواب وجوب الحجّ ب ١٥ ح ١.
(٢) عن حكم بن حكيم الصّيرفي ....
(٣) الوسائل ١١ : ٥٠ / أبواب وجوب الحجّ ب ١٦ ح ٧.
(٤) الجواهر ١٧ : ٢٤٢.
(٥) الوسائل ١١ : ٤٩ / أبواب وجوب الحجّ ب ١٦ ح ٢.
(٦) الوسائل ١١ : ٤٩ / أبواب وجوب الحجّ ب ١٦ ح ١.