مسألة ٢٧٨ : لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملاً له ، ومع ذلك فالترك أحوط (١).

مسألة ٢٧٩ : تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار ولا بأس به عند الاضطرار (٢).


سنان عن الحمل ، ومقتضى ظاهر السؤال والجواب للزوم مطابقتهما أنّ الممنوع هو الحمل ، وإلّا لكان سؤاله بلا جواب ، وإنّما أجاب باللبس ، مع أنّ السؤال عن الحمل لغلبة اللبس في الخارج ، فالمستفاد من الرواية أنّ الحمل محرم وكذا اللبس ، لصدق الحمل عليه.

الثاني : هل يختص الحكم بالسلاح نفسه أو يعم الحكم لآلات التحفظ والوقاية في الحرب كالدرع والمغفر ونحوهما؟ ذهب بعضهم إلى التعميم ، ولكن لا دليل عليه ، لأنّ الممنوع هو السلاح وهو غير صادق على هذه الآلات وإنّما يلبسها للوقاية والتحفظ.

(١) هذا هو الفرع الثالث ، قد احتمل بعضهم حرمة وجود السلاح عنده وإن لم يكن حاملاً له ، كما إذا ألقاه على دابته أو جعله في متاعه وأثاثه ، ولكن لا دليل على ذلك ، لأنّ الصحيحين ذكر فيهما الحمل واللبس ، وذلك غير صادق على مجرد كون السلاح معه ، وقد يحتمل حرمة ذلك لحرمة مجرّد إظهار السلاح بمكّة أو الحرم وأن لا يكون بارزاً ، إلّا أن يستره ويدخله في جوالق كما في النص (١) إلّا أنّه على تقدير حرمة ذلك فهو من أحكام الدخول في مكّة أو الحرم ، ولا يرتبط بالإحرام.

(٢) مستنده الصحيحان المتقدمان (٢).

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٢٥٦ / أبواب مقدّمات الطّواف ب ٢٥ ح ١.

(٢) في الصفحة السابقة.

۵۵۴