نعم ، قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الإفراد كما يأتي (١).
مسألة ١٤٥ : إذا أقام البعيد في مكّة فإن كانت إقامته بعد استطاعته ووجوب الحجّ عليه وجب عليه حجّ التمتّع ، وأمّا إذا كانت استطاعته بعد إقامته في مكّة وجب عليه حجّ الإفراد أو القِران بعد الدخول في السنة الثّالثة وأمّا إذا استطاع قبل ذلك وجب عليه حج التمتّع (٢)
(١) في المسألة ١٥٥ إن شاء الله فانتظر.
(٢) البعيد قد يسكن مكّة المكرّمة بقصد المجاورة وقد يسكنها بقصد التوطّن وعلى كل تقدير قد يكون مستطيعاً في بلده قبل أن يسكن مكّة وقد يستطيع في مكّة فهذه صور أربع :
الاولى : أن يقيم البعيد في مكّة بقصد المجاورة وكانت استطاعته حاصلة في بلده قبل أن يسكن مكّة ووجب عليه الحجّ في بلده ، ففي هذه الصورة يجب عليه التمتّع ولا ينقلب فرضه من التمتّع إلى الإفراد. ونحوها ما لو استطاع في مكّة مدّة مجاورته ولكن استطاع قبل مضي سنتين من مجاورته ، فإنّ هذا الفرض ملحق بمن استطاع في بلده قبل مجاورته.
ويدلُّ على ما ذكرنا : أنّ بعض الآيات الشريفة تدل على تشريع الحكم بالحج على جميع المكلّفين من دون النظر إلى تعيين نوع منه على صنف من أصناف المكلّفين كقوله تعالى ﴿... وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ ... (١) ولكن الآية الأُخرى كقوله سبحانه ﴿... ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ﴾ ... (٢) والرّوايات المفسّرة المبيّنة للآية المحدّدة بالثمانية والأربعين ميلاً دلّت على أنّ الحجّ يختلف باختلاف الأماكن والأصناف ، وأنّ البعيد بحد خاص حكمه التمتّع ، والقريب والحاضر فرضه الإفراد ، فالمستفاد من الآية والرّوايات أنّ المكلّف على قسمين :
__________________
(١) آل عمران ٣ : ٩٧.
(٢) البقرة ٢ : ١٩٦.