مسألة ١٤٢ : من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحجّ وبقي اتفاقاً في مكّة إلى أوان الحجّ جاز له أن يجعلها عمرة التمتّع فيأتي بالحج (١) ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب والمندوب.


(١) بل عن المشهور استحباب ذلك إذا بقي في مكّة إلى هلال ذي الحجّة. وعن القاضي وجوب ذلك إذا بقي إلى يوم التروية (١) استناداً إلى بعض الرّوايات المعتبرة كصحيحة عمر بن يزيد «من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلّا أن يدركه خروج الناس يوم التروية» (٢).

ولكن الظاهر أنّه لا يمكن القول بالوجوب لتحقق الإجماع على خلافه كما قيل. على أنّ بعض النصوص المعتبرة صريح في جواز الخروج يوم التروية ، كصحيحة إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه‌السلام «أنّه سُئل عن رجل خرج في أشهر الحجّ معتمراً ثمّ خرج إلى بلاده قال : لا بأس ، وإن حجّ من عامه ذلك وأفرد الحجّ فليس عليه دم ، وأنّ الحسين بن علي عليهما‌السلام خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمراً» (٣) فإنّ استشهاده بفعل الحسين عليه‌السلام يدل على جواز الخروج سواء كان الحسين عليه‌السلام مضطرّاً كما في كتب التواريخ والمقاتل أم لا.

ويدلُّ على الجواز أيضاً : معتبرة معاوية بن عمار قال «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال : إنّ المتمتع مرتبط بالحج ، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء ، وقد اعتمر الحسين عليه‌السلام في ذي الحجّة ثمّ راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجّة لمن لا يريد الحجّ» (٤) ولا يخفى أنّ قوله «ولا بأس بالعمرة» إلى آخره يدل بوضوح على

__________________

(١) المهذّب ١ : ٢٧٢.

(٢) الوسائل ١٤ : ٣١٣ / أبواب العمرة ب ٧ ح ٩.

(٣) الوسائل ١٤ : ٣١٠ / أبواب العمرة ب ٧ ح ٢.

(٤) الوسائل ١٤ : ٣١١ / أبواب العمرة ب ٧ ح ٣.

۵۵۴