مسألة ١٥ : إذا حجّ مع استلزام حجّه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك ، فهو وإن كان عاصياً من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام إلّا أنّ الظاهر أنّه يجزئ عن حجّة الإسلام إذا كان واجداً لسائر الشرائط (١) ولا فرق في ذلك بين من كان الحجّ مستقرّاً عليه ومن كان أوّل سنة استطاعته.

مسألة ١٦ : إذا كان في الطريق عدوّ لا يمكن دفعه إلّا ببذل مال معتد به ، لم يجب بذله ويسقط وجوب الحجّ (٢)


من ترك واجب أو ارتكاب محرم وإن لم يكن أهم ، لعدم تحقّق الاستطاعة الشرعيّة حينئذ ، ولكن قد حققنا في محلِّه أنّه لا وجه ولا أساس لما ذكره المشهور أصلاً (١).

(١) لجريان الترتب حتّى في باب الحجّ ، وعليه فلا فرق بين الحجّ الفعلي والمستقر فإنّه بناءً على وجود الأمر بالحج ولو بالترتب فلا مانع من الإجزاء في القسمين.

(٢) اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى أقوال ثلاثة :

الأوّل : عدم وجوب بذل المال وسقوط وجوب الحجّ كما عن الشيخ (٢) وجماعة.

الثّاني : وجوب بذل المال كما عن المحقق (٣) والمدارك (٤).

الثّالث : التفصيل بين المضر بحاله والمجحف به وعدمه ، فيجب في الثّاني دون الأوّل.

والصحيح أن يقال : إن كان بذل المال حرجيّا عليه وهو المعبّر عنه بالمضر بحاله والمجحف به يرتفع وجوبه لنفي الحرج ، وإن لم يكن حرجياً ومشقّة عليه فلا بدّ من التفصيل بين ما إذا كان الضرر والنقص الحاصل في ماله معتدّاً به وإن لم يكن مضرّاً بحاله ومجحفاً به فلا يجب بذله لحديث نفي الضرر ، وقد عرفت قريباً أنّ قاعدة نفي الضرر تجري في الحجّ ونحوه من الأحكام الضرريّة إذا كان الضرر اللّازم أكثر ممّا

__________________

(١) راجع شرح العروة ٢٦ : ٥٦.

(٢) المبسوط ١ : ٣٠١.

(٣) الشرائع ١ : ٢٥٥.

(٤) المدارك ٧ : ٦٢.

۵۵۴