مسألة ١٨٤ : التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة ، فلا يتحقق الإحرام إلّا بها أو بالإشعار أو التقليد لخصوص القارن ، فلو نوى الإحرام ولبس الثوبين وفعل شيئاً من المحرمات قبل تحقق الإحرام لم يأثم وليس عليه كفارة (١).

مسألة ١٨٥ : الأفضل لمن حجّ عن طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء ولمن حجّ عن طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلاً ، ولمن حجّ من مكّة تأخيرها إلى الرّقطاء ولكن الأحوط التعجيل بها مطلقاً ويؤخّر الجهر بها إلى المواضع المذكورة ، والبيداء بين مكّة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكّة والرّقطاء موضع يسمّى مدعى دون الردم (٢).


مضافاً إلى النصوص الواردة في إحرام الحائض والنّفساء (١).

(١) للنصوص الدالّة على أنّه ما لم يلبّ ليس عليه شي‌ء ، ويجوز له ارتكاب المحرمات حتّى الجماع (٢) ، فإنّ المستفاد من هذه النصوص أنّ التلبية توجب عليه الدخول في الحرمة الإلهيّة ، وتحرم عليه المحرمات ، والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية كما في النص (٣).

(٢) يدل على أفضليّة تأخير التلبية في الموارد الثلاثة المذكورة في المتن نصوص كثيرة.

منها : صحيحة معاوية بن وهب قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التهيّؤ للإحرام ، فقال : مسجد الشجرة ، فقد صلّى فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد ترى أُناساً يحرمون فلا تفعل حتّى تنتهي إلى البيداء حيث الميل ، فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول : لبّيك اللهمّ لبّيك» الحديث (٤).

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣٩٩ / أبواب الإحرام ب ٤٨ ، ١٢ : ٤٠١ / أبواب الإحرام ب ٤٩.

(٢) الوسائل ١٢ : ٣٣٣ / أبواب الإحرام ب ١٤.

(٣) الوسائل ١١ : ٢٧٧ / أبواب أقسام الحجّ ب ١٢ ح ١١ ، ١١ : ٢٧٩ / أبواب أقسام الحجّ ب ١٢ ح ٢٠.

(٤) الوسائل ١٢ : ٣٧٠ / أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ٣.

۵۵۴