مسألة ٤ : إذا خرج الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً ، فلا إشكال في أنّ حجّة حجّة الإسلام (١). وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه لم يجز له إتمام حجّه ندباً ، ولا عدوله إلى حجّة الإسلام ، بل يجب عليه الرّجوع إلى أحد المواقيت والإحرام منه لحجّة الإسلام فإن لم يتمكّن من الرّجوع إليه ففي محل إحرامه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى في حكم من تجاوز الميقات جهلاً أو نسياناً ولم يتمكّن من الرّجوع إليه في المسألة ١٦٩ (٢).
مسألة ٥ : إذا حجّ ندباً معتقداً بأنّه غير بالغ فبان بعد أداء الحجّ أنّه كان بالغاً أجزأه عن حجّة الإسلام (٣).
الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء.
(١) هذا ممّا لا ريب فيه ويشمله إطلاق أدلّة وجوب الحجّ من الآية والرّوايات والإتيان بالمقدّمات حال الصغر غير ضائر في احتساب حجّه عن حجّة الإسلام.
(٢) لو بلغ الصبي بعد الإحرام وقبل الشروع في بقيّة الأعمال فهل يتم حجّه ندباً أو ينقلب حجّه إلى حجّة الإسلام ، أو يبدأ في إحرام جديد ، فيجب عليه الرّجوع إلى أحد المواقيت والإحرام منه لحجّة الإسلام؟ وجوه :
أمّا الوجه الأوّل وهو إتمامه ندباً ، فلا وجه له إلّا ما يتوهّم من أنّ المفروض أنّه محرم وليس للمحرم أن يحرم ثانياً ، فلا بدّ له من إتمام ما نواه بالإحرام الأوّل.
وفيه ما لا يخفى ، فإنّ البلوغ اللّاحق يكشف عن فساد الإحرام السابق ، لأنّه لو بلغ بعد الإحرام يشمله عموم أدلّة وجوب الحجّ ، فيكون الوجوب في ظرفه كاشفاً عن بطلان ما تقدّم منه من الإحرام.
وأمّا الوجه الثّاني وهو الانقلاب إلى حجّة الإسلام ، فلا دليل عليه فيتعيّن الوجه الثّالث وهو لزوم الرّجوع إلى أحد المواقيت والإحرام منه من جديد ، لما قلناه من بطلان إحرامه الأوّل فيشمله عموم ما دلّ على وجوب الحجّ والإحرام من الميقات.
(٣) ما ذكره (دام ظله الشريف) إنّما يتم فيما إذا قصد الصبي الأمر الواقعي الفعلي