مسألة ٢٣٩ : لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة ، إذا كان هناك من يبيع العطور ، ولكن الأحوط لزوماً أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال ، ولا بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر (١)


وأُخرى مسنداً ، فالرواية مرددة بين كونها مرسلة ومسندة فلا يمكن الاعتماد عليها والاستدلال بها ، فالتعبير عنه بالصحيح في غير محلِّه ، وكون الكليني أضبط لا دخل له في المقام ، فإنّ الرواية في نفسها مرددة بين كونها مرسلة ومسندة سواء كان الكليني أضبط أم لا.

ويرد عليه أوّلاً : أنّه لا نحتمل أنّ الريحان أشد من سائر أفراد الطيب والعطور.

وثانياً : أن قوله عليه‌السلام : «وأشباهه» في صحيحة معاوية بن عمار الدالّة على جواز شمّ الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح يشمل الريحان ، لأنّه من جملة النباتات الّتي لها رائحة طيّبة ، فمدلول هذه الصحيحة جواز شمّ الريحان ، فمقتضى الجمع بينها وبين صحيح عبد الله بن سنان هو الحمل على الكراهة.

وثالثاً : أنّ الاستدلال بصحيح ابن سنان للمنع عن الريحان ، مبني على أن يكون الريحان اسماً لنبات خاص مقابل النعناع وبقية الخضروات كما هو الشائع ، ولكن الريحان لغة اسم لكل نبات له رائحة طيّبة (١) ويجمع على رياحين ، وحاله حال الورد ، فالمراد به كل نبت ذي رائحة طيّبة ، فيحمل المنع عنه على الكراهة جمعاً بينه وبين ما دلّ على جواز شمّ الشيح والقيصوم والإذخر ونحوهما من النباتات الطيّبة.

(١) يستثني من حرمة شمّ الطيب أمران :

أحدهما : شمّ الرائحة الطيّبة حال سعيه بين الصفا والمروة ، فإنّه في سالف الزمان كان سوق العطّارين بين الصفا والمروة ، فلا يجب عليه أن يمسك على أنفه حال سعيه

__________________

(١) القاموس المحيط ١ : ٢٢٤.

۵۵۴