مسألة ١٣٤ : يشترط في حجّ المرأة إذن الزوج إذا كان الحجّ مندوباً (١) وكذلك المعتدة بالعدّة الرجعيّة (٢) ولا يعتبر ذلك في البائنة وفي عدّة الوفاة (٣).
أقسام العمرة
مسألة ١٣٥ : العمرة كالحج ، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة ، وقد تكون مفردة وقد تكون متمتعاً بها (٤).
كان مستحبّاً لأنّه عبادة.
(١) لأنّ الخروج من بيتها بدون إذن الزوج محرم وعليها الاستئذان ، ويدلُّ على ذلك صحيح علي بن جعفر «عن المرأة إلها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال : لا» (١). وفي صحيح محمّد بن مسلم «ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه» (٢).
نعم ، إذا كان الحجّ واجباً لا يعتبر إذنه ، لدلالة جملة من النصوص المعتبرة (٣). كما تقدّمت (٤).
(٢) لأنّها محكومة بالزوجيّة ، بل هي زوجة حقيقة والبينونة إنّما تحصل بعد انقضاء العدّة.
(٣) لحصول البينونة فلا موجب لاعتبار الإذن.
(٤) تنقسم العمرة (٥) كالحج إلى واجب أصلي وعرضي كالواجب بنذر وشبهه وإلى مندوب ، وتنقسم أيضاً إلى المفردة كالعمرة المستقلّة الّتي تسمّى أحياناً بالمبتولة
__________________
(١) الوسائل ٢٠ : ١٥٩ / أبواب مقدّمات النّكاح ب ٧٩ ح ٥.
(٢) الوسائل ٢٠ : ١٥٨ / أبواب مقدّمات النّكاح ب ٧٩ ح ١.
(٣) الوسائل ١١ : ١٥٥ / أبواب وجوب الحجّ ب ٥٩.
(٤) في ص ٦٩.
(٥) العمرة لغة هي الزيارة اعتمر المكان قصده وزاره أخذاً من العمارة ، لأنّ الزائر يعمر المكان بزيارته ، وشرعاً اسم لمناسك مخصوصة. المصباح المنير : ٤٢٩.