١٧ ـ الادهان
مسألة ٢٥٧ : لا يجوز للمحرم الادهان ، ولو كان بما ليست فيه رائحة طيّبة ويستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج (١)
المحارم وعن الأجانب.
(١) المشهور حرمة الادهان للمحرم ، وعن المفيد (١) وابن أبي عقيل (٢) وأبي الصلاح (٣) وسلّار (٤) الجواز مع الكراهة ، للأصل ولبعض الروايات الّتي نتعرض إليها أثناء الكلام ، والصحيح ما ذهب إليه المشهور ، لعدّة من الروايات المعتبرة الدالّة على المنع :
منها : صحيح الحلبي الّذي جوّز الادهان حين [إرادة] الإحرام وحرّمه بعد الإحرام «وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحل» (٥) فلا مجال للأصل بعد النص.
أمّا الروايات الدالّة على الجواز فهي على طائفتين :
الأُولى : ما دلّ على جواز الادهان قبل الغسل وبعده ومعه ، ففي معتبرة ابن أبي يعفور «ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام؟ فقال : قبل وبعد ومع ليس به بأس الحديث» (٦).
ولكن هذه الروايات غير ناظرة إلى المحرم ، وإنّما تدل على جواز الادهان قبل الغسل وبعده ومعه ، فموردها أجنبي عن المقام.
__________________
(١) المقنعة : ٤٣٢.
(٢) حكاه في المختلف ٤ : ٩٩.
(٣) الكافي في الفقه : ٢٠٣.
(٤) المراسم : ١٠٦.
(٥) الوسائل ١٢ : ٤٥٨ / أبواب تروك الإحرام ب ٢٩ ح ١.
(٦) الوسائل ١٢ : ٤٦١ / أبواب تروك الإحرام ب ٣٠ ح ٦.