مسألة ٢٣٤ : لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة ودخل الزوج بها وكان العاقد والزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال فعلى كل منهما كفّارة بدنة ، وكذلك على المرأة إن كانت عالمة بالحال (١).

مسألة ٢٣٥ : المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه ، وهو الأحوط ، وذهب بعضهم إلى حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضاً ، ولكن دليله غير ظاهر (٢).


وأمّا حصول الحرمة الأبدية فقد تعرضنا له مفصّلاً في كتاب النكاح في فصل المحرّمات الأبدية (١).

(١) ولو كانت محلة ، ويدل على جميع ما ذكر في المتن معتبرة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرماً وهو يعلم أنّه لا يحل له ، قلت : فان فعل فدخل بها المحرم ، فقال : إن كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شي‌ء عليها ، إلّا أن تكون هي قد علمت أنّ الّذي تزوّجها محرم ، فان كانت علمت ثمّ تزوّجت فعليها بدنة» (٢) وموردها وإن كان عقد المحل للمحرم ، ولكن لا نحتمل اختصاص الحكم بالمحل ، بل ذكره من باب ذكر أخفى الأفراد ، فمعنى الرواية أن تزويج المحرم محرّم شرعاً حتّى إذا كان العاقد محلا.

(٢) الشهادة قد يراد بها الشهادة في مقام التحمل الّتي دلّ عليه قوله تعالى ﴿وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا (٣) وقد يراد بها الشهادة في مقام الأداء كما أُشير إليها في قول الله عزّ وجلّ ﴿وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (٤) ثمّ إنّ العرف السائد في ذلك

__________________

(١) شرح العروة الوثقى ٣٢ : ٢٤٤.

(٢) الوسائل ١٢ : ٤٣٨ / أبواب تروك الإحرام ب ١٤ ح ١٠.

(٣) البقرة ٢ : ٢٨٢.

(٤) البقرة ٢ : ٢٨٣.

۵۵۴