مسألة ٢٤٠ : إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيّبة فعليه كفّارة شاة على المشهور ، وفي ثبوت الكفّارة في غير الأكل إشكال ، وإن كان الأحوط التكفير (١).


بين الصفا والمروة ، كما لا يجب عليه الإسراع في المشي والسعي ، ويدلُّ على الجواز صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سمعته يقول : لا بأس بالريح الطيّبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ، ولا يمسك على أنفه» (١).

ثانيهما : خلوق الكعبة ، وهو نوع خاص من العطر مصنوع من الزعفران يطلى به الكعبة ، ويدلُّ على ذلك الروايات المعتبرة منها : صحيحة عبد الله بن سنان قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم ، قال : لا بأس ولا يغسله فإنّه طهور» (٢).

(١) المعروف والمشهور عند الأصحاب أنّ استعمال الطيب أكلاً وشمّاً ودلكاً يوجب كفّارة شاة ، ولكن دليله غير ظاهر ، وإنّما الدليل خاص بالأكل ، وأمّا في غيره من موارد الاستعمالات فلا دليل على ثبوت الكفّارة فيه ، ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «من أكل زعفراناً متعمداً أو طعاماً فيه طيب فعليه دم» (٣).

وفي صحيحة أُخرى له : «أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شي‌ء ، ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة» (٤) فإن أكل ما لا ينبغي له أكله يشمل أكل الطيب الممنوع له ، ودعوى اختصاصه بأكل الصيد لا وجه لها.

وقد يشكل في ثبوت الكفّارة بشاة حتّى في مورد الأكل لمعارضة ما دلّ على الشاة

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٤٤٨ / أبواب تروك الإحرام ب ٢٠ ح ١.

(٢) الوسائل ١٢ : ٤٤٩ / أبواب تروك الإحرام ب ٢١ ح ١.

(٣) الوسائل ١٣ : ١٥٠ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٤ ح ١.

(٤) الوسائل ١٣ : ١٥٧ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٨ ح ١.

۵۵۴