ولكنّه لو قدّم أو أخّر برئت ذمّة المنوب عنه (١) ولا يستحق الأُجرة إذا كان التقديم أو التأخير بغير رضي المستأجر (٢).
مسألة ١١٩ : إذا صُدّ الأجير ، أو أُحصر فلم يتمكّن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه (٣) ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى ، وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيّدة بتلك السنة (٤) ويبقى الحجّ في ذمّته إذا لم تكن مقيّدة بها (٥).
مسألة ١٢٠ : إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهي من ماله سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرّع (٦).
مسألة ١٢١ : إذا استأجره للحج بأُجرة معيّنة فقصرت الأُجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها ، كما أنّها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد (٧).
(١) لأنّ المفروض أنّ العمل المستأجر عليه واجد لجميع الأجزاء والشرائط وقد أتى به عن المنوب عنه فلا مانع من الاجتزاء به ، والتقديم أو التأخير لا أثر له بالنسبة إلى وقوع العمل صحيحاً أو فاسداً ، وإنّما يؤثر في استحقاق الأُجرة وعدمه.
(٢) لعدم الإتيان بمورد الإجارة فلا مقتضي للاستحقاق.
(٣) لإطلاق روايات الصد والإحصار ، فإنّ مقتضاه عدم الفرق بين كون الحجّ عن نفسه أو عن غيره.
(٤) لعدم القدرة على التسليم.
(٥) لعدم انفساخ الإجارة فتكون ذمّته مشغولة بالحج ويأتي به في السنة اللّاحقة.
(٦) لأنّ النائب هو المباشر فالتكليف متوجّه إليه بنفسه ولا مقتضي لضمان المنوب عنه.
(٧) لأنّه بعد ما رضي الأجير بأُجرة معيّنة وتمّ عقد الإيجار على ذلك فلا مقتضي لوجوب التتميم على المستأجر ، كما أنّها إذا زادت عنها لم يكن للمستأجر استرداد الزائد ، لأنّ الأجير ملك الأُجرة بعقد الإجارة فلا موجب لردّ الزائد.