مسألة ٨٣ : من مات وعليه حجّة الإسلام وأوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلك (١). ولكن الزائد على اجرة الميقات يخرج من الثلث (٢). ولو أوصى بالحج ولم يعيّن شيئاً اكتفى بالاستئجار من الميقات (٣) إلّا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستئجار من البلد ، كما إذا عيّن مقداراً يناسب الحجّ البلدي (٤).

مسألة ٨٤ : إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الإجارة ، إن كانت الإجارة من مال الميّت (٥) ولكن ذمّة الميت تفرغ من الحجّ بعمل الأجير (٦).


ولا حاجة إليها بعد ما كانت القاعدة تقتضي جواز صرف المال في مطلق وجوه الخير من التصدّق وغيره بعد تعذّر صرفه في الجهة المعيّنة.

(١) لوجوب تنفيذ الوصيّة.

(٢) لأنّ الّذي يجب إخراجه من الأصل إنّما هو بدل الحجّ الواجب عليه وهو الحجّ الميقاتي ، وأمّا الزائد على ذلك فغير واجب عليه ، فيدخل في باب تنفيذ الوصيّة بمقدار الثلث ، فإن كان بمقداره نفذت الوصيّة ، وإن كان أكثر فلا ، لأنّ الزائد على الثلث قد انتقل إلى الورثة.

(٣) لما عرفت من أنّ الواجب الاستئجار عن الميّت من الميقات.

(٤) فإنّ المتّبع حينئذ هو القرينة أخذاً بظهور الكلام.

(٥) لأنّ التصرّف في مال الميّت حينئذ تصرّف غير مشروع ، ولكن الوصي أو الوارث يضمن اجرة المثل للأجير.

(٦) لأنّه فرد للواجب وهو حج صحيح ولا توجب المخالفة فساده ، وبطلان الإجارة لا ينافي صحّة العمل الصادر من الأجير.

۵۵۴