وكذلك الحال في من قصد التوطن في غير مكّة من الأماكن الّتي يكون البعد بينها وبين المسجد الحرام أقل من ستّة عشر فرسخاً (١).

مسألة ١٤٦ : إذا أقام في مكّة وكانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه إلى حج الإفراد أو القِران فالأظهر جواز إحرامه من أدنى الحل ، وإن كان الأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت والإحرام منها لعمرة التمتّع بل الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده (٢).


الرّابعة : ما إذا قصد التوطن في مكّة ولكنّه كان مستطيعاً للحج في بلده قبل قصد التوطن فوظيفته حجّ التمتّع ، لأنّه كان مكلّفاً بالتمتع قبل ذلك ولا موجب لانقلاب فرضه من التمتّع إلى الإفراد ، فإنّ مقتضى الإطلاقات من الآية والرّوايات كما عرفت وجوب حجّ التمتّع على جميع المكلّفين ، خرج من ذلك أهالي مكّة ونحوهم ، والقدر المتيقن في الخروج عن المطلقات من استطاع بعد توطنه ، وأمّا في غير ذلك فهو باق تحت المطلقات الدالّة على التمتّع.

(١) لعدم الفرق بين مكّة وبين البلاد الّتي تكون محكومة بحكم مكّة.

(٢) قد عرفت في المسألة السابقة أنّ المقيم في مكّة قد يجب عليه حجّ التمتّع ، كما إذا كانت استطاعته في بلده قبل مجاورته في مكّة أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه إلى الإفراد ، كما إذا استطاع قبل السنتين ففي هاتين الصورتين يجب عليه التمتّع ويجب عليه الخروج لإحرام عمرة التمتّع بلا خلاف.

ولكن الخلاف وقع في تعيين ميقاته الّذي يجب الإحرام منه ، والأقوال في ذلك ثلاثة.

الأوّل : أنّ ميقاته ميقات أهل بلده ومهل أرضه ، فيجب عليه الخروج إلى ذلك الميقات ويحرم منه ، ذهب إليه جماعة كالمحقق في غير الشرائع (١) والعلّامة (٢)

__________________

(١) المختصر النافع : ٨٠.

(٢) إرشاد الأذهان : ٣٠٩ ، التحرير ٩٣ السطر ٣٤ ، المنتهي ٢ : ٦٦٤ السطر ٢٤.

۵۵۴