مسألة ٢١٣ : يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد ، فان لم يتمكّن فلا بأس بقتلها (١).

مسألة ٢١٤ : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفّارة مستقلّة (٢).

مسألة ٢١٥ : كفّارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه ، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفّارتان (٣).


قال : يطعم شيئاً من طعام ، قلت إنّه أرادني قال : إن أرادك فاقتله» (١) فليس الزنبور نحو النعامة وسائر أنواع الصيد الّتي تثبت الكفّارة حتّى في حال الخطأ ، بل في الزنبور تثبت الكفّارة في خصوص العمد لا الخطأ.

(١) كما في صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه ، فان لم يجد بداً فقتل فلا بأس (فلا شي‌ء عليه)» (٢).

(٢) للنصوص (٣) وسيأتي التفصيل (٤).

(٣) أمّا الأكل من الصيد فلا ينبغي الإشكال في حرمته كما عرفت فيما تقدّم من المسائل من تحريم الصيد للنصوص المعتبرة الخاصّة (٥).

مضافاً إلى أنّه يستفاد الحكم بحرمته من نفس الآية الشريفة لقوله تعالى ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً (٦) فإنّ المراد به بقرينة ما سبق من حلية صيد البحر وأكله وأن طعامه متاعاً حرمة ما كان حلالاً ، وأن ما كان ثابتاً في صيد

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٢١ / أبواب كفارات الصيد ب ٨ ح ١.

(٢) الوسائل ١٣ : ٧٨ / أبواب كفارات الصيد ب ٣٨ ح ١.

(٣) الوسائل ١٣ : ٤٤ / أبواب كفارات الصيد ب ١٨.

(٤) في ص ٣٤٥.

(٥) الوسائل ١٢ : ٤١٨ / أبواب تروك الإحرام ب ٢.

(٦) المائدة ٥ : ٩٦.

۵۵۴