٩ ـ لبس المخيط للرِّجال

مسألة ٢٤٢ : يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء والسروال والثوب المزرور مع شد أزراره ، والدرع وهو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان ، والأحوط الاجتناب عن كل ثوب مخيط بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون مشابهاً للمخيط كالملبد الّذي تستعمله الرعاة ، ويستثنى من ذلك الهميان وهو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها ويشد على الظهر أو البطن ، فان لبسه جائز وإن كان من المخيط ، وكذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين ، ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره (١).


(١) المعروف بين الأصحاب قديماً وحديثاً حرمة لبس المخيط للرجال. بل عن التذكرة والمنتهى إجماع العلماء كافّة عليه (١) ، بل ظاهر المشهور عدم الفرق بين كون الخياطة قليلة أو كثيرة. وصرّح بعضهم كالشهيد في الدروس بأنّه لا دليل على حرمة لبس المخيط بعنوان أنّه مخيط ، قال : لم أقف إلى الآن على رواية بتحريم عين المخيط ، إنّما نهي عن أثواب خاصّة كالقميص والقباء والسراويل (٢).

والّذي يمكن أن يستدل به لحرمة المخيط بعنوانه أحد أمرين :

أحدهما : دعوى الإجماع ، ولكن الجزم به مشكل ، إذ لا يمكن دعوى الإجماع التعبّدي الكاشف لرأي المعصوم ، وعلى فرض ثبوته يؤخذ بالقدر المتيقن منه وهو الثياب العادية المخيطة كالقباء والسروال والقميص.

ثانيهما : أنّ الثياب الخمسة المذكورة في الروايات إنّما ذكرت من باب المثال ، لأنّ المتعارف خصوصاً في تلك الأزمنة لبس هذه الأُمور ، فالممنوع في الحقيقة هو مطلق

__________________

(١) التذكرة ٧ : ٢٩٥ ، المنتهي ٢ : ٧٨١ السطر ٣١.

(٢) الدروس ١ : ٤٨٥.

۵۵۴