مسألة ٢٢٤ : من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفّارة على زوجته ، وعلى الرجل أن يغرمها والكفّارة بدنة (١).


(١) إذا أحلّت المرأة وكان الرجل محرماً فجامعها يجب عليه الكفّارة ، سواء كانت مكرهة أو مطاوعة ، لإطلاق ما دلّ على ثبوت الكفّارة على المحرم إذا جامع ، وليس على المرأة شي‌ء لعدم الموجب.

وإذا أحل الرجل وواقع المحرمة وجبت الكفّارة على زوجته ، وعلى الرجل أن يغرمها كما في صحيحة أبي بصير قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل أحل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها ، قال : عليها بدنة يغرمها زوجها» (١). وصاحب الوسائل قدس‌سره أخذ عنوان الإكراه في الباب ، وليس في الرواية ما يدل على ذلك ، فلا مناص إلّا من الأخذ بإطلاق الصحيحة من حيث كون الزوجة مكرهة أو مطاوعة ، ولا مانع من التعبّد بهذه الرواية في خصوص هذا المورد ، ونلتزم بوجوب الكفّارة على الزوجة وغرامة الرجل ، نظير ما إذا واقع المولى المحل أمته المحرمة ، فالزوجة المكرهة عليها البدنة ، غاية الأمر غرامتها على الزوج.

وهل يتعدى إلى كل محل ومحرمة ولو كان محلا من أصله ، أو يختص بمن أحل من إحرامه؟ الظاهر هو الاختصاص ، لأنّ الحكم على خلاف القاعدة فيقتصر على مورد النص ، ولذا لو كانت المرأة محرمة ولم يكن الزوج أحرم بل كان محلا من الأوّل فطاوعت المرأة ، فلا دليل على الغرامة ، بل القاعدة تقتضي ثبوت الكفّارة عليها ، نعم إذا كانت مكرهة ليس عليها شي‌ء لعموم الإكراه.

وثبوت الكفّارة على الزوج المكره يحتاج إلى دليل خاص ، ومجرد الإكراه لا يوجب كون الكفّارة عليه ، وإنّما له موارد خاصّة ثبت بأدلّة خاصّة ، منها ما إذا أكره الزوج الصائم زوجته الصائمة.

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ١١٧ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ٥ ح ١.

۵۵۴