السّادس : مكّة القديمة في زمان الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والتي حدّها من عقبة المدنيين إلى ذي طوى ، وهي ميقات حجّ التمتّع (١).
«ووقّت لأهل اليمن قرن المنازل» (١) فيخالفان بقيّة الرّوايات الدالّة على أنّ لأهل نجد العقيق ولأهل اليمن يلملم ، ويحتمل حملهما على التقيّة لوجود ذلك في روايات بقيّة المذاهب (٢) كما يحتمل أن يكون لأهل نجد أو لأهل اليمن طريقان يمر أحدهما بأحد الموضعين والآخر بالموضع الآخر ، فلا تنافي في البين.
ثمّ إنّه لا بدّ من معرفة هذه الأماكن بحجّة شرعيّة وإن لم يتمكّن من ذلك ، فله أن يتخلّص بالإحرام قبلاً بالنذر كما هو جائز اختياراً كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وليعلم أنّ مقتضى النصوص جواز الإحرام من المواضع الّتي تسمّى بهذه الأسماء ولا يجب الإحرام من المساجد الموجودة فيها ، بل كل مكان صدق عليه الجحفة أو قرن المنازل أو يلملم يصح الإحرام منه.
(١) لا خلاف بين الأصحاب في أنّ مكّة ميقات حجّ التمتّع وقد ادّعي عليه الإجماع وتدل عليه جملة من الرّوايات وهي مطبقة على كفاية الإحرام من بلدة مكّة المكرّمة من أيّ موضع شاء ، نعم يستحب له الإحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم عليهالسلام أو حجر إسماعيل كما في النصوص (٣).
منها (٤) : صحيح أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : من أين أُهلّ بالحج؟ فقال : إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق» (٥).
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٣٠٩ / أبواب المواقيت ب ١ ح ٧.
(٢) سنن البيهقي ٥ : ٢٦ ٢٩.
(٣) الوسائل ١١ : ٣٣٩ / أبواب المواقيت ب ٢١.
(٤) أي من جملة الرّوايات الدالّة على كفاية الإحرام من مكّة.
(٥) الوسائل ١١ : ٣٣٩ / أبواب المواقيت ب ٢١ ح ٢.