سواء في ذلك حج التمتّع والقِران والإفراد (١). وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتّع أجزأ عن حجّه أيضاً ولا يجب القضاء عنه (٢) وإن مات قبل ذلك وجب القضاء حتّى إذا كان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم ، أو بعد الدخول في الحرم بدون إحرام (٣).
والجواب عن ذلك : أنّه لا بدّ من رفع اليد عن دلالة صحيح زرارة ، لأن دلالته على الإجزاء في صورة الدخول إلى مكّة بالظهور ، لأنّ الدلالة على ذلك بالمفهوم ، وأمّا الأخبار المتقدّمة الدالّة على الإجزاء بالدخول في الحرم بالصراحة فيرفع اليد عن ظهور صحيح زرارة بصراحة تلك الأخبار. مضافاً إلى إمكان إرادة الحرم من مكّة باعتبار شمولها لتوابعها وضواحيها ، مع العلم بأنّ الفصل بين الحرم ومكّة قليل جدّاً.
(١) لأنّ الميزان بكون الحجّ حجّة الإسلام ، فلا فرق بين أقسام الحجّ لإطلاق الأدلّة.
(٢) لأنّ حجّ التمتّع عمل واحد مركّب من العمرة والحجّ فيكون مشمولاً للروايات.
(٣) لأنّ الظاهر من الرّوايات أنّ الموجب للسقوط والإجزاء كونه محرماً ودخل الحرم ، ولا دليل على الاكتفاء بأحدهما ، والنص إنّما دلّ على الإجزاء فيما لو مات بعد الإحرام والحرم.
خلافاً لما عن الشيخ (١) وابن إدريس (٢) فقالا بالإجزاء بالإحرام وإن لم يدخل الحرم ، ولا دليل لهما سوى إشعار بعض الأخبار ، كقوله في صحيح بريد العجلي «وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام» (٣) فإن مفهومه الإجزاء إذا مات بعد الإحرام.
__________________
(١) لاحظ النهاية : ٢٨٤ ، المبسوط ١ : ٣٠٦ ، الخلاف ٢ : ٣٩٠.
(٢) السرائر ١ : ٦٤٩.
(٣) الوسائل ١١ : ٦٨ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٦ ح ٢.