عقد الإزار

مسألة ٢٤٣ : الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه بل لا يعقده مطلقاً ، ولو بعضه ببعض ، ولا يغرزه بإبرة ونحوها ، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضاً ، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها (١).


وذكر صاحب الحدائق أنّه يمكن حمل البطن في صحيحة أبي بصير على الصدر جمعاً بين الخبرين ، فان ظاهر هذه الصحيحة تحريم الشد على الصدر لقوله : «ولا يرفعها إلى صدره» (١) ويظهر ذلك من صاحب الوسائل أيضاً لقوله قدس‌سره : باب أنّه يجوز للمحرم أن يشد العمامة على بطنه على كراهة ولا يرفعها إلى صدره (٢).

ولكن الظاهر أنّه لا فرق بين الشد على البطن والصدر ، وقوله عليه‌السلام : «ولا يرفعها إلى صدره» ليس جملة مستقلة بل تتمة للجملة الاولى والمعنى : إن شاء يعصبها على موضع الإزار وإن شاء أن لا يرفعها إلى صدره.

ثمّ إنّ الممنوع إنّما هو لبس مطلق المخيط ، أو لبس الثياب الخاصّة ، وأمّا افتراش المخيط والتغطئة به والتلحف به ونحو ذلك فلا بأس بذلك ، لعدم صدق اللباس وعدم صدق لبس الثياب الخاصّة على ذلك بشرط أن لا يغطّي به رأسه.

(١) يقع الكلام تارة في عقد الإزار وأُخرى في عقد الرداء ، أمّا عقد الإزار في عنقه فقد ورد النهي عنه في روايتين :

الأُولى : صحيحة سعيد الأعرج «أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال : لا» (٣).

الثانية : صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :

__________________

(١) الحدائق ١٥ : ٤٤١.

(٢) الوسائل ١٢ : ٥٣٣ / أبواب تروك الإحرام ب ٧٢.

(٣) الوسائل ١٢ : ٥٠٢ / أبواب تروك الإحرام ب ٥٣ ح ١.

۵۵۴