مسألة ٢٢٣ : مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم ، ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي ، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً ، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة ، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً (١).


مستقلّين كما أنّ الكافي ذكرهما في بابين (١) مستقلّين.

وكذلك تثبت الكفّارة بعد الإتيان بجميع أعمال الحجّ وقبل طواف النِّساء ، فان طواف النِّساء لم يكن من أعمال الحجّ وأجزائه ، بل هو عمل مستقل في نفسه وله آثار خاصّة وأحكام مخصوصة ، ولذا لو تركه عمداً لا يفسد حجة ، إلّا أنّ الكفّارة تثبت بالجماع قبله ، ويدلُّ عليه روايات كثيرة (٢) منها صحيحة ابن جعفر المتقدِّمة (٣).

ولو جامع أثناء الطّواف مقتضى القاعدة ثبوت الكفّارة ، لعدم الإتيان بطواف النِّساء ، فانّ الطّواف اسم لمجموع الطّواف ، ولكن معتبرة حمران بن أعين فصلت بين ما لو جامع بعد خمسة أشواط فلا شي‌ء عليه لا الكفّارة ولا الإعادة ، بل يكملها بشوطين آخرين ، وبين ما لو جامع بعد ثلاثة أشواط فعليه بدنة (٤).

هذا تمام الكلام في الجماع الواقع في الحجّ والواقع في عمرة المتعة.

(١) قد يقع الجماع في العمرة المفردة قبل السعي وقد يقع بعده :

أمّا الأوّل : فلا خلاف في ثبوت الكفّارة وفساد العمرة ولزوم الإعادة ، وقد دلّت على ذلك عدّة من الروايات. والكفّارة بدنة ، ويجب عليه أن يقيم بمكّة إلى الشهر القادم حتّى يعتمر فيه ، لا خلاف في شي‌ء من ذلك والنصوص متضافرة (٥).

__________________

(١) الكافي ٤ : ٤٤٠ / ٥ ، ٤ : ٣٧٨ / ٣.

(٢) الوسائل ١٣ : ١٢٣ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٠.

(٣) في ص ٣٧٣.

(٤) الوسائل ١٣ : ١٢٦ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١١ ح ١.

(٥) الوسائل ١٣ : ١٢٨ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٢.

۵۵۴