مسألة ٦ : يستحب للصبي المميِّز أن يحجّ (١) ، ولا يشترط في صحّته إذن الولي (٢).


المتوجه إليه ، ولكن من باب الاشتباه والخطأ في التطبيق كما هو الغالب تخيّل أنّه الندبي ، توضيح ذلك : أنّ الواجب على المكلّف قد يكون أمرين لا يمتاز أحدهما عن الآخر إلّا بالقصد كصلاتي الظهر والعصر أو الأداء والقضاء أو النافلة والفريضة ، فإن امتثال كلّ واحد منهما في فرض ثبوت كليهما عليه لا يتحقق إلّا بقصد عنوانه الخاص ، فلو أتى بأربع ركعات وكان عليه الظهر والعصر ، ولم يقصد عنوان الظهر ولا العصر لا يقع ما أتى به لا عن الظهر ولا عن العصر.

وقد يكون الواجب عليه أمراً واحداً ، ولكن في مقام الامتثال تخيّل أنّ عليه الظهر فبان خلافه وأنّه العصر ، فإن كان قصد العنوان بنحو التقييد بطل عمله ، لأنّ الواقع لم يقصد وما كان مقصوداً لا واقع له ، وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق فلا بأس بالحكم بالصحّة ، لأنّه في الحقيقة قصد الأمر الفعلي المتوجه إليه وقصد ماله واقع ، غاية الأمر تخيّل أنّ الواقع هو الّذي قصده وذلك غير ضائر في تحقق الامتثال ، ومقامنا من هذا القبيل.

(١) يكفينا في الحكم بذلك مضافاً إلى شمول عمومات استحباب الحجّ للصبي نفس الرّوايات (١) الدالّة على عدم إجزاء حجّه عن حجّة الإسلام ، إذ لا بدّ من فرض صحّته حتّى يقال بالإجزاء أو عدمه ، وإلّا لو كان باطلاً فلا مجال لإجزائه عن حجّة الإسلام ، ولا موقع للسؤال عن ذلك. وبالجملة لا ينبغي الريب في استحباب الحجّ للصبي المميز ، وقد ادّعي عليه الإجماع أيضاً.

(٢) وقع الكلام في اعتبار إذن الولي في صحّة حجّ الصبي ، المشهور اعتبار إذنه فلو حجّ الصبي بدون إذن وليه بطل حجّه واستدلّ لهم بوجهين :

أحدهما : أنّ الحجّ عبادة توقيفيّة يجب أن تتلقى من الشارع ، ومخالف للأصل

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٤٤ / أبواب وجوب الحجّ ب ١٢.

۵۵۴