ولا فرق في الحكم بالإجزاء بين أقسام الحجّ من الإفراد والقِران والتمتّع ، إذا كان المأتي به مطابقاً لوظيفته الواجبة (١).

مسألة ١٢ : إذا انعتق العبد قبل المشعر في حجّ التمتّع فهديه عليه ، وإن لم يتمكّن فعليه أن يصوم بدل الهدي على ما يأتي (٢) وإن لم ينعتق فمولاه بالخيار فإن شاء ذبح عنه وإن شاء أمره بالصوم (٣)


بل مقتضى إطلاق نصوص المقام أنّ حجّه إلى زمان العتق يحكم عليه بالصحّة ، وأمّا بعد العتق فلا بدّ من الرّجوع إلى الأدلّة العامّة الدالّة على اعتبار الاستطاعة ، فإلغاء شرطيّة الاستطاعة بالمرّة كما صرّح به السيِّد في العروة الوثقى (١) لا وجه له ، كما أنّ القول باعتبار الاستطاعة من أوّل الأمر لا دليل عليه ، فإنّ الرّوايات تدل على أنّ العبوديّة السابقة غير ضائرة ولو كانت مع عدم الاستطاعة.

(١) لإطلاق النصوص ولا موجب لتقييدها ببعض أقسام الحجّ.

(٢) إذ لا موجب لأن يكون على مولاه بعد ما صار معتقاً وحرّاً ، فحاله حال سائر الأحرار ، فتجري أحكام حجّة الإسلام على حجّه ، وحينئذ فيجب عليه الهدي ، وإن عجز فعليه الصّوم.

تنبيه : لقد قيّد جمع من الفقهاء في كلماتهم وجوب الهدي على العبد بما إذا انعتق قبل المشعر ، مع أنّ ذلك غير دخيل في كون الهدي على العبد أو على مولاه ، بل الانعتاق قبل المشعر أو بعده دخيل في إجزاء حجّه عن حجّة الإسلام وعدمه ، وأمّا كون الهدي عليه أو على مولاه فمن آثار الحرّيّة والعبوديّة ، فإنّه متى ما صار حرّا فهديه عليه ولو صار حرّا يوم العيد ، ولا مقتضي لكونه على المولى بعد ما كان حرّا عند الذبح.

(٣) للإجماع وللنصوص ، منها : صحيحة جميل «عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع

__________________

(١) العروة الوثقى ٢ : ٢٢٦ / ٢٩٩٠.

۵۵۴