مسألة ٢٠٨ : من أصاب شيئاً من الصيد فان كان فداؤه بدنة ولم يجدها فعليه إطعام ستّين مسكيناً لكل مسكين مد ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً ، وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فان لم يقدر صام تسعة أيّام وإن كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين ، فان لم يقدر صام ثلاثة أيّام (١).


الإجماع فهو وإلّا فإثباته بدليل غير ممكن ومقتضى الأصل عدم الوجوب ، بل يستشعر من بعض الروايات عدم الوجوب ، لأنّ السائل يسأل عن قتل المحرم الأرنب والثعلب فيجيب عليه‌السلام عن الأرنب ويسكت عن الثعلب (١) فاقتصاره عليه‌السلام في الجواب على الأرنب مشعر بعدم وجوب شي‌ء في الثعلب.

نعم ، ورد في رواية واحدة ثبوت الدم على من قتل ثعلباً كالأرنب (٢) ولكن الرواية ضعيفة سنداً بطريقيها ، أحدهما بسهل وعلي بن أبي حمزة البطائني ، والآخر بالبطائني فإنّه كذاب بل اختلق عدّة روايات في الأموال ونسبها إلى الإمام الكاظم عليه‌السلام إلّا أنّ الظاهر تسالم الأصحاب على ثبوت الشاة في قتله ، فالحكم مبني على الاحتياط.

(١) البحث في هذه المسألة لبيان أبدال الكفّارة المتقدِّمة إذا عجز عنها ، سواء كانت بدنة أو بقرة أو شاة.

والبدل على قسمين : إمّا الإطعام أو الصوم.

أمّا الأوّل : فيقع الكلام في جهات :

الاولى : إذا كان الواجب بدنة كما إذا قتل النعامة وعجز عنها فما هو الواجب عليه؟

ورد في جملة من الروايات أنّه يجب عليه صرف قيمة البدنة على إطعام ستّين

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ١٧ / أبواب كفارات الصيد ب ٤ ح ١.

(٢) الوسائل ١٣ : ١٧ / أبواب كفارات الصيد ب ٤ ح ٤.

۵۵۴