مسألة ١٧٧ : لا يعتبر في صحّة النيّة التلفظ ولا الإخطار بالبال ، بل يكفي الداعي كما في غير الإحرام من العبادات (١).
معيّناً ، ولا يتعيّن إلّا بالقصد حين الإتيان بالعمل ، فلو فرضنا أنّه أحرم وقصد أن يعيّنه بعد ذلك بحيث كان العمل حين الإتيان به غير معين ، لا يكفي هذا في مقام الامتثال.
نعم ، يكفي التعيين الإجمالي ، بأن يقصد المتعيّن واقعاً وإن كان لا يدري به فعلاً ، كما لو فرضنا أنّه عيّنه سابقاً وكتبه في دفتره الخاص ولكن نسي ما كتبه وعيّنه ، فيقصد الإحرام على النحو الّذي كتبه ، فإنّ هذا يكون مجزياً في مقام الامتثال ، لأنّ الفرد متعيّن واقعاً ، والمفروض أنّه يقصد الفرد المعيّن الواقعي ولا يضر جهله به بالفعل نظير تعيين البسملة إلى سورة خاصّة ، كما إذا قرأ البسملة وقصد بها السورة الّتي بعد هذه الصفحة وهو لا يعلم السورة بالفعل.
(١) فإنّ النيّة عبارة عن القصد ، وهو يتحقق وإن لم يتلفظ به ، والميزان في صحّة العمل القربي استناد الفعل إلى الله تعالى بحيث يكون أمره سبحانه محرّكاً وداعياً إليه ولا يلزم أزيد من ذلك كما هو الحال في جميع العبادات.
نعم ، يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة في خصوص باب الحجّ ، للأمر به في النصوص :
منها : صحيح حماد «اللهمّ إنّي أُريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك ، وإن شئت أضمرت الّذي تريد» (١).
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار في حديث «اللهمّ إنّي أُريد التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك صلىاللهعليهوآلهوسلم» (٢).
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٤٢ / أبواب الإحرام ب ١٧ ح ١.
(٢) الوسائل ١٢ : ٣٤٠ / أبواب الإحرام ب ١٦ ح ١.