مسألة ٢٢٧ : إذا قبّل الرجل بعد طواف النِّساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفّر بدم شاة (١).


(١) يدل على ذلك روايتان :

الاولى : ما رواه الشيخ عن زرارة في حديث «أنّه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النِّساء ولم تطف هي ، قال : عليه دم يهريقه من عنده» (١).

الثانية : ما رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٢) ومضمونها لا يختلف عن الاولى ، ولكن الأُولى ضعيفة بعلي بن السندي الواقع في السند ، وأمّا الثانية فهي صحيحة سنداً ولا مانع من العمل بها والإفتاء بمضمونها ، فيكون المقام نظير الرجل المحل إذا جامع زوجته المحرمة من ثبوت الكفّارة عليها ، ولكن على الرجل أن يغرمها ، وكذا المولى المحل إذا جامع أمته المحرمة إلّا أنّه مع ذلك احتطنا في المتن ولم نفت بمضمونها ، وذلك لشذوذ الرواية وإعراض الأصحاب بأجمعهم عنها ، ونحن وإن لم نر الاعراض مسقطاً للحجية ولكن ذلك في إعراض المشهور لا في الاعراض المطبق وإعراض الجميع بحيث لم يفت أحد من الأصحاب بمضمونها أصلاً فإن ذلك يوجب سقوط الرواية عن الحجية.

على أنّه لا موجب للكفارة في المقام أصلاً ، ولا يقاس بجماع المحل زوجته المحرمة ، وذلك لأنّ الجماع محرم عليهما فإذا أحل الزوج فالحرمة باقية بالنسبة إلى المرأة المحرمة ، وهذا بخلاف التقبيل فإنّ الحرمة ثابتة على الرجل المحرم فقط ، وأمّا تقبيل المرأة المحرمة زوجها فليس فيه شي‌ء ، لاختصاص النصوص المانعة بتقبيل الرجل المحرم زوجته ، والكفّارة تترتب على تقبيل الرجل المحرم ولا تثبت في تقبيل المرأة المحرمة زوجها ، فإذا خرج الرجل من الإحرام وأحل من كل شي‌ء فلا مانع له من

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ١٤٠ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٨ ح ٧.

(٢) الكافي ٤ : ٣٧٨ / ٣ ، الوسائل ١٣ : ١٣٩ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٨ ح ٢.

۵۵۴