السّابع : المنزل الّذي يسكنه المكلّف ، وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكّة ، فإنّه يجوز له الإحرام من منزله ولا يلزم عليه الرّجوع إلى المواقيت (١).


وفي رواية الشيخ قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام وهو بمكّة من أين أُهلّ بالحج؟ ثمّ قال : ومن المسجد بدل قوله من الكعبة» (١) ، وما في رواية الشيخ أصح لأنّ الإحرام من الكعبة نادر جدّاً بل لا يتّفق.

ولكن الأحوط وجوباً أن يحرم من مكّة القديمة ولا يكتفي بالإحرام من المحلّات المستحدثة المتّصلة بمكّة المكرّمة ، وذلك لما يستفاد من صحيحة معاوية بن عمار الواردة في قطع التلبية أنّ العبرة فيما يترتب على مكّة من الأحكام بمكّة القديمة ، ولا عبرة بما أحدث الناس بمكّة وبما ألحقوا بها ، ففي الصحيحة قال : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا دخلت مكّة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكّة فاقطع التلبية وحد بيوت مكّة الّتي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين ، فإنّ الناس قد أحدثوا بمكّة ما لم يكن ، فاقطع التلبية» (٢).

(١) قد صرّح أكثر الأصحاب بأنّ من كان منزله أقرب إلى مكّة من المواقيت فميقاته منزله ومسكنه ولا يجب عليه الرّجوع إلى المواقيت المعروفة ، وعن المنتهي أنّه قول أهل العلم كافة إلّا مجاهد (٣). وتدل على ذلك الأخبار المتكاثرة :

منها : صحيحة معاوية بن عمار الّتي ذكرت فيها جملة من المواقيت وجاء فيها «من كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة فوقته منزله» (٤).

ومنها : صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «من

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٣٣٩ / أبواب المواقيت ب ٢١ ذيل الحديث ٢. التهذيب ٥ : ٤٧٧ / ١٦٨٤.

(٢) الوسائل ١٢ : ٣٨٨ / أبواب الإحرام ب ٤٣ ح ١.

(٣) المنتهي ٢ : ٦٦٧ ، السطر ١٢.

(٤) الوسائل ١١ : ٣٠٧ / أبواب المواقيت ب ١ ح ٢.

۵۵۴